responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 39

خلافاً للفاضل والشهيدين [1] ، فجعلوا الثاني في النافلة وجوّزوا قطعها.

وهو مشكل ؛ لما عرفته ، مع سلامته عن المعارضة بالكلّية ، سوى أصالة بقاء الطواف الأول على كونه فريضة بحسب ما اقتضته النية ، ولا قائل بوجوب الطوافين معاً ، بل نقل الإجماع على عدمه ، وأنه إنما يجب الثاني إن قلنا ببطلان الأوّل [2] ، ولم نقل به كما مرّ والكلام على تقديره ، وفي بعض الأخبار التصريح بأن أحدهما فريضة والآخر نافلة [3].

وفيه مناقشة واضحة ؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما عرفته.

إلاّ أن يجاب بأن الناصّ منه في بلوغها درجة الحجيّة مناقشة ، والصحيح ظهوره ليس بذلك الظهور المعتدّ به حتى يكون حجة يخصَّص بها الأصل ، مضافاً إلى قوة احتمال عدم كونه من أخبار المسألة كما أشار إليه بعض الأفاضل ، فقال في تضعيف الاستناد إليه بعده : لكن لمّا امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية إلاّ لعدوله في الأول عن نية فرضه لموجب له ، فليس من المسألة [4].

والأخبار الآمرة وإن كانت ظاهرة في ذلك إلاّ أنه ربما يفهم منها من جهة أُخرى كون الثاني هو النافلة ، ولذا أن الصدوق في الفقيه بعد نقل بعضها قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، ثم ساق متن الرضوي إلى آخر ، ولعلّه هو المراد بالرواية المشار إليها في كلامه.


[1] العلامة في المنتهى 2 : 700 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 407 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 122.

[2] كما في كشف اللثام 1 : 335.

[3] الفقيه 2 : 248 / 1193 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 15.

[4] كشف اللثام 1 : 335.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست