اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 39
خلافاً للفاضل
والشهيدين [1] ، فجعلوا الثاني في النافلة وجوّزوا قطعها.
وهو مشكل ؛ لما
عرفته ، مع سلامته عن المعارضة بالكلّية ، سوى أصالة بقاء الطواف الأول على كونه
فريضة بحسب ما اقتضته النية ، ولا قائل بوجوب الطوافين معاً ، بل نقل الإجماع على
عدمه ، وأنه إنما يجب الثاني إن قلنا ببطلان الأوّل [2] ، ولم نقل به كما
مرّ والكلام على تقديره ، وفي بعض الأخبار التصريح بأن أحدهما فريضة والآخر نافلة [3].
وفيه مناقشة واضحة
؛ لوجوب الخروج عن الأصل بما عرفته.
إلاّ أن يجاب بأن
الناصّ منه في بلوغها درجة الحجيّة مناقشة ، والصحيح ظهوره ليس بذلك الظهور
المعتدّ به حتى يكون حجة يخصَّص بها الأصل ، مضافاً إلى قوة احتمال عدم كونه من
أخبار المسألة كما أشار إليه بعض الأفاضل ، فقال في تضعيف الاستناد إليه بعده :
لكن لمّا امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية إلاّ لعدوله في الأول عن نية فرضه لموجب
له ، فليس من المسألة [4].
والأخبار الآمرة
وإن كانت ظاهرة في ذلك إلاّ أنه ربما يفهم منها من جهة أُخرى كون الثاني هو
النافلة ، ولذا أن الصدوق في الفقيه بعد نقل بعضها قال : وفي خبر آخر أن الفريضة
هي الطواف الثاني ، ثم ساق متن الرضوي إلى آخر ، ولعلّه هو المراد بالرواية المشار
إليها في كلامه.
[1] العلامة في
المنتهى 2 : 700 ، الشهيد الأول في الدروس 1 : 407 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 :
122.