اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 38
معارض بصريح
الصحيح الأخير المتضمن لفعله 7 خلافه. ووهنه بعدم إمكان حمله على العمد ولا النسيان
لعصمته 7 عنهما ، مضعّف في كلام جماعة [1] بإمكان كون فعله 7 تقيةً ، فتأمّل.
فطرحهما ، أو
حملهما على أن يراد بالركعتين صلاتان ، أو صلاة ركعتين لكل طواف ، أو يراد قبل
السعي ، متعيّن.
وبالجملة :
فالأخبار المتقدمة ما بين ضعيفة سنداً ودلالةً ، وشاذّة ، ومع ذلك فغير مكافئة
لأخبار الأكثر من وجوه عديدة من حيث الصحة والاستفاضة والاعتضاد بالشهرة العظيمة
التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، وبغيرها من المعتبرة
كالرضوي الذي عليه اعتماد الصدوق وأبيه وكثير : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة
ثمانية أشواط ، فزد عليها ستة أشواط وصلِّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم
اسعَ بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلِّ خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أن
الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين
الأخيرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوّع » [2].
وصريح هذه الرواية
وظاهر بعض الصحاح المتقدمة كون الطواف الثاني الفريضة والأول الناقلة ، كما عن
والد الصدوق والإسكافي [3] ، وهو ظاهر العبارة وأخبار المسألة ؛ للأمر فيها أجمع
بإكمال أُسبوعين ، وهو حقيقة في الوجوب ، فلا يجوز قطع الطواف الثاني.
[1] منهم :
المحدّثان الحرّ العاملي في الوسائل 13 : 365 ، وصاحب الحدائق 16 : 209.