responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 38

معارض بصريح الصحيح الأخير المتضمن لفعله 7 خلافه. ووهنه بعدم إمكان حمله على العمد ولا النسيان لعصمته 7 عنهما ، مضعّف في كلام جماعة [1] بإمكان كون فعله 7 تقيةً ، فتأمّل.

فطرحهما ، أو حملهما على أن يراد بالركعتين صلاتان ، أو صلاة ركعتين لكل طواف ، أو يراد قبل السعي ، متعيّن.

وبالجملة : فالأخبار المتقدمة ما بين ضعيفة سنداً ودلالةً ، وشاذّة ، ومع ذلك فغير مكافئة لأخبار الأكثر من وجوه عديدة من حيث الصحة والاستفاضة والاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، وبغيرها من المعتبرة كالرضوي الذي عليه اعتماد الصدوق وأبيه وكثير : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستة أشواط وصلِّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسعَ بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلِّ خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوّع » [2].

وصريح هذه الرواية وظاهر بعض الصحاح المتقدمة كون الطواف الثاني الفريضة والأول الناقلة ، كما عن والد الصدوق والإسكافي [3] ، وهو ظاهر العبارة وأخبار المسألة ؛ للأمر فيها أجمع بإكمال أُسبوعين ، وهو حقيقة في الوجوب ، فلا يجوز قطع الطواف الثاني.


[1] منهم : المحدّثان الحرّ العاملي في الوسائل 13 : 365 ، وصاحب الحدائق 16 : 209.

[2] فقه الرضا 7 : 220 ، المستدرك 9 : 399 أبواب الطواف ب 24 ح 2.

[3] نقله عنهما في المختلف : 289.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست