responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 37

قال : والتقريب فيهما أن الأول صار باطلاً باعتبار الزيادة وإن كانت سهواً ، وأن الشوط الثامن قد اعتدّ به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الأول ، وهاتان الركعتان له.

وفي الجميع نظر ؛ لضعف الخبرين بما مرّ ، والثالث بضعف السند ، وشذوذ الصحيحين وعدم قائل بهما في البين ، لانحصار القول في المسألة في اثنين ، أحدهما : استحباب إكمال أُسبوعين وصلاة أربع ركعات ، أشار إليه الماتن بقوله :

( وصلّى ركعتي ) الطواف ( الواجب منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده ) ودلّ عليه الصحيح : « إنّ علياً 7 طاف طوافه الفريضة ثمانية ، فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستة ، ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللذين ترك في المقام الأول » [1].

ونحوه كثير من الصحاح وغيرها [2] ، لكن من غير بيان للركعات أنها مفصولة أو موصولة.

وثانيهما : ما عليه الصدوق من بطلان ما فعل ووجوب الإعادة ، ومقتضاه وجوب إعادة سبعة أشواط لا ستّة ، فيصير المجموع خمسة عشر شوطاً ، وهو خلاف نصّ الصحيحين المتقدم إليهما الإشارة من الاكتفاء بأربعة عشر شوطاً ، مع أن [ ثانيهما [3] ] الدالّ على قول الأمير 7 : ذلك‌


[1] التهذيب 5 : 112 / 3066 ، الإستبصار 2 : 218 / 752 ، الوسائل 13 : 365 أبواب الطواف ب 34 ح 7.

[2] انظر الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34.

[3] في النسخ : أولهما. وهو سهو.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست