اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 37
قال : والتقريب
فيهما أن الأول صار باطلاً باعتبار الزيادة وإن كانت سهواً ، وأن الشوط الثامن قد
اعتدّ به من الطواف الواجب المأمور به بعد بطلان الأول ، وهاتان الركعتان له.
وفي الجميع نظر ؛
لضعف الخبرين بما مرّ ، والثالث بضعف السند ، وشذوذ الصحيحين وعدم قائل بهما في
البين ، لانحصار القول في المسألة في اثنين ، أحدهما : استحباب إكمال أُسبوعين
وصلاة أربع ركعات ، أشار إليه الماتن بقوله :
(
وصلّى ركعتي ) الطواف ( الواجب
منهما قبل السعي وركعتي الزيادة بعده ) ودلّ عليه الصحيح : « إنّ علياً 7 طاف طوافه
الفريضة ثمانية ، فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستة ، ثمّ صلّى ركعتين خلف
المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى
الركعتين اللذين ترك في المقام الأول » [1].
ونحوه كثير من
الصحاح وغيرها [2] ، لكن من غير بيان للركعات أنها مفصولة أو موصولة.
وثانيهما : ما
عليه الصدوق من بطلان ما فعل ووجوب الإعادة ، ومقتضاه وجوب إعادة سبعة أشواط لا
ستّة ، فيصير المجموع خمسة عشر شوطاً ، وهو خلاف نصّ الصحيحين المتقدم إليهما
الإشارة من الاكتفاء بأربعة عشر شوطاً ، مع أن [ ثانيهما [3] ] الدالّ على قول
الأمير 7 : ذلك