اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 375
الروايتين على
الاستحباب لهذه الصحيحة ، فلا إشكال أيضاً في تعيّن مكة للمعتمر في فداء الصيد.
وفي تعيّنها له في
غيره أيضاً ، كما هو ظاهر إطلاق المتن ومن مرّ ، أم لا ، إشكال واختلاف. والأحوط
الأول وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لاستلزامه طرح الصحيحة المجوّزة لمنى من أفضلية مكة
، ولا كذلك لو لم يتعيّن ، فإنه يجتمع بذلك الأخبار بعضها مع بعض ، بحمل إطلاق
الأخبار الأولة بأن محل فداء المعتمر مكة على فداء الصيد لا غيره ، جمعاً بينها
وبين صريح هذه الصحيحة ، بل ربما كان سياق بعضها ظاهراً فيه دون غيره ، كما صرّح
به بعض الأصحاب.
( الثامنة : من
أصاب صيداً فداؤه شاة فلم يجدها أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في
الحج ).
كما في الصحيح [1] ، وأفتى به
الماتن هنا ، والفاضل في صريح التحرير وظاهر التذكرة والمنتهى كما قيل [2] ، وشيخنا في
المسالك والقاضي فيما حكاه عنه الصيمري [3].
وهو متوجّه ؛ لصحة
الرواية ، وصراحتها ، وعدم هور مخالفتها للأُصول المقطوع بها حتى تردّ أو يتردّد
فيها ، كما هو ظاهر الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد [4] ، ولذا عدل
الماتن عنه إلى الفتوى بها هنا ، وهو أولى.