responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 375

الروايتين على الاستحباب لهذه الصحيحة ، فلا إشكال أيضاً في تعيّن مكة للمعتمر في فداء الصيد.

وفي تعيّنها له في غيره أيضاً ، كما هو ظاهر إطلاق المتن ومن مرّ ، أم لا ، إشكال واختلاف. والأحوط الأول وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لاستلزامه طرح الصحيحة المجوّزة لمنى من أفضلية مكة ، ولا كذلك لو لم يتعيّن ، فإنه يجتمع بذلك الأخبار بعضها مع بعض ، بحمل إطلاق الأخبار الأولة بأن محل فداء المعتمر مكة على فداء الصيد لا غيره ، جمعاً بينها وبين صريح هذه الصحيحة ، بل ربما كان سياق بعضها ظاهراً فيه دون غيره ، كما صرّح به بعض الأصحاب.

( الثامنة : من أصاب صيداً فداؤه شاة فلم يجدها أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج ).

كما في الصحيح [1] ، وأفتى به الماتن هنا ، والفاضل في صريح التحرير وظاهر التذكرة والمنتهى كما قيل [2] ، وشيخنا في المسالك والقاضي فيما حكاه عنه الصيمري [3].

وهو متوجّه ؛ لصحة الرواية ، وصراحتها ، وعدم هور مخالفتها للأُصول المقطوع بها حتى تردّ أو يتردّد فيها ، كما هو ظاهر الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد [4] ، ولذا عدل الماتن عنه إلى الفتوى بها هنا ، وهو أولى.


[1] التهذيب 5 : 343 / 1187 ، الوسائل 13 : 13 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 13.

[2] المسالك 1 : 144 ، المهذب 1 : 277.

[3] الشرائع 1 : 293 ، القواعد 1 : 98.

[4] الشرائع 1 : 293 ، القواعد 1 : 98.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست