اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 376
إلاّ أنه ليس فيها
أن صام الثلاثة أيام في الحج في نسخ التهذيب المروية عنه ، ولا ظفرنا بخبر آخر فيه
ذلك ، وبذلك صرّح جماعة [1] ، ولكن ذكره الماتن في الكتابين والفاضل في القواعد
والتذكرة كما قيل [2] ، وفي المنتهى والمختلف [3].
فالحكم بذلك مشكل
، بل المتّجه الإطلاق كما في التحرير [4] ، ولكن ما هنا من التقييد بالحج أحوط.
ثم إنه ليس في
الرواية أيضاً إضافة الكفارة إلى الصيد ، بل هي مطلقة ، لكن سياقها ظاهر في كفارته
خاصة ، فإنّ فيها : « كل من أصاب شيئاً فداؤه بدنة إن عجز عنها أطعم ستين مسكيناً
، كل مسكين مدّاً ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً ، ومن كان عليه شيء من الصيد
فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن عجز صام تسعة أيام ، ومن كان عليه
شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».
وبشهادة السياق
بذلك صرّح جماعة [5] ، قال بعضهم : للنص على الصيد في الأخيرين [6] ، وهو كما ترى.
ويمكن أن يمنع
الشهادة ، بناءً على المختار من العبرة بعموم اللفظ والجواب ، لا خصوص المحلّ
والسؤال ، وعليه فيدخل في عمومها الشاة
[1] منهم الفاضل
الهندي في كشف اللثام 1 : 403 ، وانظر المدارك 8 : 406.