responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 376

إلاّ أنه ليس فيها أن صام الثلاثة أيام في الحج في نسخ التهذيب المروية عنه ، ولا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك ، وبذلك صرّح جماعة [1] ، ولكن ذكره الماتن في الكتابين والفاضل في القواعد والتذكرة كما قيل [2] ، وفي المنتهى والمختلف [3].

فالحكم بذلك مشكل ، بل المتّجه الإطلاق كما في التحرير [4] ، ولكن ما هنا من التقييد بالحج أحوط.

ثم إنه ليس في الرواية أيضاً إضافة الكفارة إلى الصيد ، بل هي مطلقة ، لكن سياقها ظاهر في كفارته خاصة ، فإنّ فيها : « كل من أصاب شيئاً فداؤه بدنة إن عجز عنها أطعم ستين مسكيناً ، كل مسكين مدّاً ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوماً ، ومن كان عليه شي‌ء من الصيد فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن عجز صام تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ».

وبشهادة السياق بذلك صرّح جماعة [5] ، قال بعضهم : للنص على الصيد في الأخيرين [6] ، وهو كما ترى.

ويمكن أن يمنع الشهادة ، بناءً على المختار من العبرة بعموم اللفظ والجواب ، لا خصوص المحلّ والسؤال ، وعليه فيدخل في عمومها الشاة‌


[1] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 403 ، وانظر المدارك 8 : 406.

[2] انظر كشف اللثام 1 : 403.

[3] المنتهى 2 : 833 ، المختلف : 272.

[4] التحرير 1 : 119.

[5] منهم : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 144 ، وصاحب المدارك 8 : 406 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 403.

[6] كشف اللثام 1 : 403.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست