responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 374

هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلاّ فداء الصيد ، فإن الله تعالى يقول : ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) [1].

وفي المختلف : وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها ، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة كما قاله الحلبي ، لا بالحج كما قاله ابن حمزة والحلّي ، لنا : صدق عموم العمرة عليها [2]. انتهى.

وعن والد الصدوق جواز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع [ بمنى [3] ]. أقول : قيل [4] : للرضوي [5]. وفي مقاومته لما مرّ ضعف ظاهر ، فإذا المتجه إلحاقها بالمفردة ، وفاقاً لمن مرّ.

ويتحصّل من جملة ما سبق من الأقوال والأخبار أنه لا إشكال بل ولا خلاف فتوًى في تعين منى لفداء الحاج مطلقاً ، في جزاء الصيد أو غيره ، والأخبار متفقة عليه أيضاً ، إلاّ المرسلة المتقدمة ، فإنها شاملة لفدائه أيضاً في غير جزاء الصيد ، ولكنها لضعفها وإرسالها وعدم مقاومتها لشي‌ء مما قابلها غير صالحةً للحجية ، فضلاً عن المعارضة ، فلتكن مصرحة ، أو مقيدة بالمعتمر ، كما في الصحيحة السابقة عليها ، وإن عمّت جزاء الصيد ، لوجوب تخصيصها بغيره ، لما عرفت من الآية ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة المسندة والرواية التي بعدها ، والجمع بينهما بذلك أولى من حمل‌


[1] الكافي 4 : 384 / 2 ، التهذيب 5 : 374 / 1304 ، الإستبصار 2 : 212 / 726 ، الوسائل 13 : 96 أبواب كفارات الصيد ب 49 ح 3.

[2] المختلف : 288.

[3] حكاه عنه في المختلف : 287 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[4] الحدائق 15 : 330.

[5] فقه الرضا 7 : 221.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست