اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 374
هدي في إحرامه فله
أن ينحره حيث شاء إلاّ فداء الصيد ، فإن الله تعالى يقول : ( هَدْياً
بالِغَ الْكَعْبَةِ )[1].
وفي المختلف :
وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها ، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة
المبتولة كما قاله الحلبي ، لا بالحج كما قاله ابن حمزة والحلّي ، لنا : صدق عموم
العمرة عليها [2]. انتهى.
وعن والد الصدوق
جواز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع [ بمنى [3] ]. أقول : قيل [4] : للرضوي [5]. وفي مقاومته لما مرّ ضعف ظاهر ، فإذا المتجه إلحاقها
بالمفردة ، وفاقاً لمن مرّ.
ويتحصّل من جملة ما
سبق من الأقوال والأخبار أنه لا إشكال بل ولا خلاف فتوًى في تعين منى لفداء الحاج
مطلقاً ، في جزاء الصيد أو غيره ، والأخبار متفقة عليه أيضاً ، إلاّ المرسلة
المتقدمة ، فإنها شاملة لفدائه أيضاً في غير جزاء الصيد ، ولكنها لضعفها وإرسالها
وعدم مقاومتها لشيء مما قابلها غير صالحةً للحجية ، فضلاً عن المعارضة ، فلتكن
مصرحة ، أو مقيدة بالمعتمر ، كما في الصحيحة السابقة عليها ، وإن عمّت جزاء الصيد
، لوجوب تخصيصها بغيره ، لما عرفت من الآية ، مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة المسندة
والرواية التي بعدها ، والجمع بينهما بذلك أولى من حمل