responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 366

فيما معه.

قيل : وفي التحرير والتذكرة والمنتهى : إن ذلك في الحرم ، أما في الحلّ فالوجه التملك ؛ لأن له استدامة الملك فيه ، فكذا ابتداؤه ، مع قطعه فيها بزوال ملكه عند بالإحرام واحتجاجه له بأن استدامة الإمساك كابتدائه ، وهو يعمّ المحرم في الحرم وفي الحلّ.

وقيل : في المبسوط : إنه لا يدخل بالاتّهاب في ملكه وأطلق ، ولا يجوز له شي‌ء من الابتياع وغيره من أنواع التملك ، وإن الأقوى أنه يملك بالميراث ، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله ، وإلاّ بقي على ملكه ولم يجب إرساله. وهو قوي ؛ لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل في عموم الآية بالتحريم ، فيرثه بعموم أدلة الإرث ، وإنما الذي اختاره الاستدامة ، فلذا وجب الإرسال إن كان معه ، وهو مقرّب التذكرة ، وفيها وفي المنتهى : إن الشيخ قائل به في الجميع ، والذي في المبسوط يختص بالإرث ، وهو المنقول في المختلف [1].

( الخامسة : لو اضطر ) المحرم ( إلى أكل ) ال ( صيد ) في مخمصة جاز له أكله بقدر ما يمسك به الرمق ، وضمن الفداء ؛ بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [2] ؛ وبالنصوص ، ومنها الأخبار الآتية المرخصة لأكلها مع الميتة فبدونها أولى.

( و ) لو كان عنده مع الصيد ( ميتة ) فـ ( فيه روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب على أقوال.


[1] كشف اللثام 1 : 400.

[2] انظر المنتهى 2 : 805 ، والمدارك 8 : 399.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست