اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 366
فيما معه.
قيل : وفي التحرير
والتذكرة والمنتهى : إن ذلك في الحرم ، أما في الحلّ فالوجه التملك ؛ لأن له
استدامة الملك فيه ، فكذا ابتداؤه ، مع قطعه فيها بزوال ملكه عند بالإحرام
واحتجاجه له بأن استدامة الإمساك كابتدائه ، وهو يعمّ المحرم في الحرم وفي الحلّ.
وقيل : في المبسوط
: إنه لا يدخل بالاتّهاب في ملكه وأطلق ، ولا يجوز له شيء من الابتياع وغيره من
أنواع التملك ، وإن الأقوى أنه يملك بالميراث ، ولكن إن كان معه وجب عليه إرساله ،
وإلاّ بقي على ملكه ولم يجب إرساله. وهو قوي ؛ لأن الملك هنا ليس بالاختيار ليدخل
في عموم الآية بالتحريم ، فيرثه بعموم أدلة الإرث ، وإنما الذي اختاره الاستدامة ،
فلذا وجب الإرسال إن كان معه ، وهو مقرّب التذكرة ، وفيها وفي المنتهى : إن الشيخ
قائل به في الجميع ، والذي في المبسوط يختص بالإرث ، وهو المنقول في المختلف [1].
( الخامسة : لو اضطر ) المحرم
( إلى أكل ) ال ( صيد ) في مخمصة جاز له أكله بقدر ما يمسك به الرمق ، وضمن الفداء
؛ بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر [2] ؛ وبالنصوص ،
ومنها الأخبار الآتية المرخصة لأكلها مع الميتة فبدونها أولى.
(
و ) لو كان عنده مع
الصيد ( ميتة ) فـ ( فيه روايتان ) باختلافهما اختلف الأصحاب على أقوال.