responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 367

ولكن أصحّهما و ( أشهرهما ) كما هنا وفي التنقيح [1] أنه ( يأكل الصيد ويفديه ) وهي مع ذلك صحاح مستفيضة [2] ، مؤيدة بغيرها من المعتبرة ، وباختصاص الميتة بالحرمة الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وإفساده المزاج ، وبالمخالفة لما عليه أكثر العامة ورؤساؤهم ، ومنهم أصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي حنيفة ، على ما حكاه عنهم جماعة [3] ، وعمل بها المفيد والديلمي والمرتضى [4] ، مدّعياً عليه في الانتصار الإجماع.

وظاهر إطلاقها كالمتن ونحوه توقف الأكل على الفداء ، ولا ريب فيه مع إمكان الفداء ، ويشكل مع عدم إمكانه ، إذ لم يذكروا كأكثر النصوص حكمه حينئذ.

وظاهر المتن عدم جواز أكل الميتة هنا أيضاً لمقابلته هذا القول الذي اختاره بقوله :

( وقيل : إن لم يمكن الفداء أكل الميتة ) ومفهومه أنه أكل الصيد مع الفداء إن أمكنه.

ووجه الفرق بين القولين حينئذ أنه يأكل الميتة مع عدم التمكن من الفداء على القول الثاني ، ولا على القول الأول ، بل يرجع فيه إلى القواعد المقررة ، كما في المهذّب شرح الكتاب قال : وهي ان الصيد إن كان نعامة‌


[1] التنقيح الرائع 1 : 552.

[2] الوسائل 13 : 84 أبواب كفارات الصيد ب 43.

[3] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 803 ، وصاحبا المدارك 8 : 402 ، والحدائق 15 : 169.

[4] المفيد في المقنعة : 438 ، الديلمي في المراسم : 121 ، المرتضى في الانتصار : 100.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست