اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 367
ولكن أصحّهما و ( أشهرهما ) كما هنا وفي التنقيح [1] أنه
( يأكل الصيد ويفديه ) وهي مع ذلك صحاح مستفيضة [2] ، مؤيدة بغيرها من المعتبرة ، وباختصاص الميتة بالحرمة
الأصلية وبالخبث وفساد المزاج وإفساده المزاج ، وبالمخالفة لما عليه أكثر العامة
ورؤساؤهم ، ومنهم أصحاب الرأي ، وهم أصحاب أبي حنيفة ، على ما حكاه عنهم جماعة [3] ، وعمل بها
المفيد والديلمي والمرتضى [4] ، مدّعياً عليه في الانتصار الإجماع.
وظاهر إطلاقها
كالمتن ونحوه توقف الأكل على الفداء ، ولا ريب فيه مع إمكان الفداء ، ويشكل مع عدم
إمكانه ، إذ لم يذكروا كأكثر النصوص حكمه حينئذ.
وظاهر المتن عدم
جواز أكل الميتة هنا أيضاً لمقابلته هذا القول الذي اختاره بقوله :
(
وقيل : إن لم يمكن الفداء أكل الميتة ) ومفهومه أنه أكل الصيد مع الفداء إن أمكنه.
ووجه الفرق بين
القولين حينئذ أنه يأكل الميتة مع عدم التمكن من الفداء على القول الثاني ، ولا
على القول الأول ، بل يرجع فيه إلى القواعد المقررة ، كما في المهذّب شرح الكتاب
قال : وهي ان الصيد إن كان نعامة