responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 365

وهل الأخذ بغير شراء كالشراء؟ احتمال قريب.

وإن كان المشتري أيضاً محرماً وكان مكسوراً أو مطبوخاً أو فاسداً لم يكن عليه إلاّ درهم ؛ لإعانته المحرم على أكله ؛ وفحوى ما دلّ على ثبوته على المُحلّ.

وإن كان صحيحاً فدفعه إلى المحرم كذلك ، كان مسبِّباً للكسره ، فعليه ما عليه إن باشره ، وإن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر قيل : وكان الطبخ مثله [1] ثم عليه لدفعه إلى الآكل الدرهم.

وإن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شي‌ء ، كما لا شي‌ء على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره وإن أساء وأثم ، للأصل ، وبطلان القياس ، ومنع الأولوية.

( الرابعة : لا يملك المحرم صيداً ) باصطياد ولا ابتياع ولا اتّهاب ولا غير ذلك من ميراث ووصية وصلح ووقف وشبهها ، إن كان ( معه ) في الحلّ أو الحرم ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد ونحوها [2].

قيل : لعموم الآية وما عرفت من زوال ملكه عنه بالإحرام ، فعدم التملك أولى. وضعفهما ممّا مضى ، نعم ، إن ثبت الإجماع على زوال الملك قوي العدم [3].

( ويملك ما ليس معه ) كما لا يزول ملكه عمّا ليس معه. ولا يجب إرساله ؛ للأصل من غير معارض. لكن عموم الآية معارض إن استند إليه‌


[1] كشف اللثام 1 : 403.

[2] الشرائع 1 : 292 ، القواعد 1 : 97 ؛ والمفاتيح 1 : 321.

[3] كشف اللثام 1 : 400.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست