اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 365
وهل الأخذ بغير
شراء كالشراء؟ احتمال قريب.
وإن كان المشتري
أيضاً محرماً وكان مكسوراً أو مطبوخاً أو فاسداً لم يكن عليه إلاّ درهم ؛ لإعانته
المحرم على أكله ؛ وفحوى ما دلّ على ثبوته على المُحلّ.
وإن كان صحيحاً
فدفعه إلى المحرم كذلك ، كان مسبِّباً للكسره ، فعليه ما عليه إن باشره ، وإن كسره
بنفسه فعليه فداء الكسر قيل : وكان الطبخ مثله [1] ثم عليه لدفعه إلى الآكل الدرهم.
وإن اشتراه المحرم
لنفسه لم يكن عليه للشراء شيء ، كما لا شيء على من اشترى غير البيض من صيد أو
غيره وإن أساء وأثم ، للأصل ، وبطلان القياس ، ومنع الأولوية.
( الرابعة : لا يملك المحرم صيداً ) باصطياد ولا ابتياع ولا اتّهاب ولا غير ذلك من ميراث ووصية
وصلح ووقف وشبهها ، إن كان
( معه ) في الحلّ أو الحرم
، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والقواعد ونحوها [2].
قيل : لعموم الآية
وما عرفت من زوال ملكه عنه بالإحرام ، فعدم التملك أولى. وضعفهما ممّا مضى ، نعم ،
إن ثبت الإجماع على زوال الملك قوي العدم [3].
(
ويملك ما ليس معه ) كما لا يزول ملكه عمّا ليس معه. ولا يجب إرساله ؛ للأصل من غير معارض. لكن
عموم الآية معارض إن استند إليه