اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 356
هذا ، مضافاً إلى
النصوص الواردة في الحمامة ، فإنها صريحة في أن المجتمع على المحرم في الحرم
الفداء والقيمة ، لا الفداء مضاعفاً ، فتكون صارفة للفداء في هذه الصحيحة إلى ما
يعمّ القيمة.
وارتكاب التجوّز
فيها بذلك جميعاً أولى من الجمع بتخصيصها بما عدا الحمامة ؛ لما عرفت ، مضافاً إلى
عدم قائل بهذا التخصيص ، إذ الأصحاب ما بين قائل بما ذكرناه ، وهم الأكثرون [1] ، وقائلٍ بتضاعف
الفداء مطلقاً كما حكي عن الإسكافي والمقنع وأحد قولي المرتضى [2] ، ومخيّرٍ أو
مردّدٍ بينهما كما عن المفيد والديلمي وابن زهرة [3] ، والتخصيص
المزبور لا يوافق شيئاً من هذه الأقوال كما ترى.
فتعيّن ما ذكرنا
دليلاً وفتوى ؛ لعدم ما يدل على شيء من هذه الأقوال ، مع إمكان إرجاعها إلى ما
ذكرنا ، كما احتمله جماعة من أصحابنا [4].
وأما الخبر : ما
في القُمري والدبسي [ والسماني ] والعصفور والبلبل؟
قال : « قيمته ،
فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » [5]
[1] منهم :
العلامة في المنتهى 2 : 825 ، والمختلف : 278 ، وصاحب المدارك 8 : 392 ، والمجلسي
في ملاذ الأخيار 8 : 332.
[2] نقله عن
الإسكافي في المختلف : 277 ، المقنع : 78 ، المرتضى في الانتصار : 99.
[3] المفيد في
المقنعة : 438 ، الديلمي في المراسم : 121 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية
) : 575.
[4] منهم : صاحب
المدارك 8 : 392 ، والسبزواري في الذخيرة : 608 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 8 :
332.
[5] الكافي 4 :
390 / 7 ، التهذيب 5 : 371 / 1293 ، الوسائل 13 : 90 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 7
، بدل ما بين المعقوفين في النسخ والوسائل والتهذيب : السمان ، وما أثبتناه من
الكافي هو الصحيح ظاهراً.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 356