responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 356

هذا ، مضافاً إلى النصوص الواردة في الحمامة ، فإنها صريحة في أن المجتمع على المحرم في الحرم الفداء والقيمة ، لا الفداء مضاعفاً ، فتكون صارفة للفداء في هذه الصحيحة إلى ما يعمّ القيمة.

وارتكاب التجوّز فيها بذلك جميعاً أولى من الجمع بتخصيصها بما عدا الحمامة ؛ لما عرفت ، مضافاً إلى عدم قائل بهذا التخصيص ، إذ الأصحاب ما بين قائل بما ذكرناه ، وهم الأكثرون [1] ، وقائلٍ بتضاعف الفداء مطلقاً كما حكي عن الإسكافي والمقنع وأحد قولي المرتضى [2] ، ومخيّرٍ أو مردّدٍ بينهما كما عن المفيد والديلمي وابن زهرة [3] ، والتخصيص المزبور لا يوافق شيئاً من هذه الأقوال كما ترى.

فتعيّن ما ذكرنا دليلاً وفتوى ؛ لعدم ما يدل على شي‌ء من هذه الأقوال ، مع إمكان إرجاعها إلى ما ذكرنا ، كما احتمله جماعة من أصحابنا [4].

وأما الخبر : ما في القُمري والدبسي [ والسماني ] والعصفور والبلبل؟

قال : « قيمته ، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم » [5]


[1] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 825 ، والمختلف : 278 ، وصاحب المدارك 8 : 392 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 332.

[2] نقله عن الإسكافي في المختلف : 277 ، المقنع : 78 ، المرتضى في الانتصار : 99.

[3] المفيد في المقنعة : 438 ، الديلمي في المراسم : 121 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

[4] منهم : صاحب المدارك 8 : 392 ، والسبزواري في الذخيرة : 608 ، والمجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 332.

[5] الكافي 4 : 390 / 7 ، التهذيب 5 : 371 / 1293 ، الوسائل 13 : 90 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 7 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ والوسائل والتهذيب : السمان ، وما أثبتناه من الكافي هو الصحيح ظاهراً.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست