responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 355

يوجب على المحرم إذا قتل حمامة في الحرم إلاّ شاة [1] ، وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر ، كالإنتصار والغنية وشرح الجمل للقاضي [2] كما حكي ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة عموماً وخصوصاً فيما ذكره.

وقد مرّ من الثاني الصحيح في قتل الحمامة [3] ، والأخبار بمعناه في قتلها وفرخها وبيضها مستفيضة [4].

ومن العموم الصحيح : « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنما عليك فداء واحد » [5].

والظاهر أن المراد من الفداء في قوله : « فالفداء مضاعف » ما يعمّ القيمة ، كما ربما يشعر به سياقه ورواية اخرى موثقة لراوي هذه الصحيحة ، فإن فيها : « ليس عليك فداء شي‌ء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجك أو عمرتك ؛ إلاّ الصيد ، فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله تعالى قد أوجبه عليك فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » [6].


[1] كما نقله عنه في المختلف : 278.

[2] الانتصار : 99 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، شرح جمل العلم والعمل : 239.

[3] راجع ص : 3408.

[4] الوسائل 13 : 25 أبواب كفارات الصيد ب 10 ، 11.

[5] الكافي 4 : 395 / 4 ، الوسائل 13 : 89 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 5.

[6] التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 13 : 70 أبواب كفارات الصيد ب 31 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست