اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 355
يوجب على المحرم
إذا قتل حمامة في الحرم إلاّ شاة [1] ، وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في جملة من العبائر ،
كالإنتصار والغنية وشرح الجمل للقاضي [2] كما حكي ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة عموماً وخصوصاً فيما
ذكره.
وقد مرّ من الثاني
الصحيح في قتل الحمامة [3] ، والأخبار بمعناه في قتلها وفرخها وبيضها مستفيضة [4].
ومن العموم الصحيح
: « إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال
في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فإنما عليك فداء واحد » [5].
والظاهر أن المراد
من الفداء في قوله : « فالفداء مضاعف » ما يعمّ القيمة ، كما ربما يشعر به سياقه
ورواية اخرى موثقة لراوي هذه الصحيحة ، فإن فيها : « ليس عليك فداء شيء أتيته
وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجك أو عمرتك ؛ إلاّ الصيد ، فإن عليك
الفداء بجهل كان أو عمد ، ولأن الله تعالى قد أوجبه عليك فإن أصبته وأنت حلال في
الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة ، وإن أصبته
وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً » [6].