اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 357
فلعلّه لأنه ليس
لها مثل من النعم ، كما عن التذكرة والمنتهى [1].
نعم ، في بعض
الأخبار عن مولانا الجواد في مسألة يحيى بن أكثم القاضي : « إنّ المحرم إذا قتل
صيداً في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن
أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإذا قتل فرخاً [ في الحلّ ] فعليه حَمَل
فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحَمَل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش
وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ،
وإن كان قتل [ شيئاً ] من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة » [2].
وفيه مخالفة لما
ذكرنا ؛ لأن قوله 7( هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ ) نصّ على معنى مضاعفة الجزاء.
قيل : ويجوز أن لا
يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلاّ في الفرخ ، فلذا فرّق بينهما فيه دون غيره
[3].
وفيه أنه بعد
الإغماض عن السند ، وعدم المكافأة لما مرّ فرع وجود قائل بما فيه ، ولم نجده.
وهذه الرواية نصّ
في المضاعفة ولو بلغ الفداء بدنة كما عليه الأكثر ، وعزاه الحلّي بعد اختياره إلى
من عدا الشيخ من باقي الأصحاب [4] ،
[1] انظر التذكرة
1 : 352 ، المنتهى 2 : 825 ، حكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 402.
[2] الاحتجاج :
444 ، تحف العقول : 335 ، 336 ، الوسائل 13 : 15 أبواب كفارات الصيد ب 3 ح 2 ، ما
بين المعقوفين أضفناه من المصدر.