responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 357

فلعلّه لأنه ليس لها مثل من النعم ، كما عن التذكرة والمنتهى [1].

نعم ، في بعض الأخبار عن مولانا الجواد في مسألة يحيى بن أكثم القاضي : « إنّ المحرم إذا قتل صيداً في الحلّ وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً ، وإذا قتل فرخاً [ في الحلّ ] فعليه حَمَل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحَمَل وقيمة الفرخ ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، وإن كان قتل [ شيئاً ] من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفاً هدياً بالغ الكعبة » [2].

وفيه مخالفة لما ذكرنا ؛ لأن قوله 7 ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) نصّ على معنى مضاعفة الجزاء.

قيل : ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلاّ في الفرخ ، فلذا فرّق بينهما فيه دون غيره [3].

وفيه أنه بعد الإغماض عن السند ، وعدم المكافأة لما مرّ فرع وجود قائل بما فيه ، ولم نجده.

وهذه الرواية نصّ في المضاعفة ولو بلغ الفداء بدنة كما عليه الأكثر ، وعزاه الحلّي بعد اختياره إلى من عدا الشيخ من باقي الأصحاب [4] ،


[1] انظر التذكرة 1 : 352 ، المنتهى 2 : 825 ، حكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 402.

[2] الاحتجاج : 444 ، تحف العقول : 335 ، 336 ، الوسائل 13 : 15 أبواب كفارات الصيد ب 3 ح 2 ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[3] كشف اللثام 1 : 402.

[4] السرائر 1 : 563.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست