responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 348

( ولو كان أحدهما ) أي الذابح والممسك ( مُحلاًّ ) والآخر محرماً ( ضمنه المحرم ) خاصة ؛ لما مرّ. دون المحلّ ؛ للأصل ، مع عدم هتكه حرمه الإحرام والحرم.

( وما يصيده المحرم في الحلّ لا يحرم على المُحلّ ) إذا ذبحه هو أو مُحلّ آخر ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة [1]. بل يستفاد منها إباحته له مطلقاً وإن ذبحه محرم في الحلّ ، ولكن الأظهر الأشهر تحريمه حينئذ عليه ، كما مرّ في أول بحث التروك.

( وأما التسبيب : فإذا أغلق ) باباً ( على حمام ) الحرم ( وفراخ وبيض ضمن بالإغلاق الحمامة بشاة ، والفرخ بحَمَل ، والبيضة بدرهم ) هذا إن أغلق وهو محرم.

( وإن أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ) درهم ( والبيضة بربع ) درهم ، كما في الخبر [2] ، بل قيل : الموثق [3] ، وزيد فيه أنه إن لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم.

ونحوه في الحَمام الصحيح : في رجل أُغلق بابه على طائر ، فقال : « إن أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » [4].

وعليه ينزل إطلاق الصحيحين في أحدهما : عن رجل أغلق باب بيت‌


[1] الوسائل 12 : 420 أبواب تروك الإحرام ب 3.

[2] التهذيب 5 : 350 / 1216 ، الوسائل 13 : 42 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 3.

[3] انظر الذخيرة : 613 ، والحدائق 15 : 285.

[4] التهذيب 5 : 350 / 1215 ، الوسائل 13 : 41 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست