اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 348
( ولو كان أحدهما ) أي الذابح والممسك ( مُحلاًّ ) والآخر محرماً ( ضمنه المحرم ) خاصة ؛ لما مرّ. دون المحلّ ؛ للأصل ، مع عدم هتكه حرمه
الإحرام والحرم.
( وما يصيده المحرم في الحلّ لا يحرم على المُحلّ ) إذا ذبحه هو أو مُحلّ آخر ؛ للأصل ، والصحاح المستفيضة [1]. بل يستفاد منها
إباحته له مطلقاً وإن ذبحه محرم في الحلّ ، ولكن الأظهر الأشهر تحريمه حينئذ عليه
، كما مرّ في أول بحث التروك.
( وأما التسبيب : فإذا أغلق ) باباً
( على حمام ) الحرم ( وفراخ
وبيض ضمن بالإغلاق الحمامة بشاة ، والفرخ بحَمَل ، والبيضة بدرهم ) هذا إن أغلق وهو محرم.
(
وإن أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصف ) درهم
( والبيضة بربع ) درهم ، كما في الخبر [2] ، بل قيل : الموثق [3] ، وزيد فيه أنه إن لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم درهم.
ونحوه في الحَمام
الصحيح : في رجل أُغلق بابه على طائر ، فقال : « إن أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه
شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه » [4].
وعليه ينزل إطلاق
الصحيحين في أحدهما : عن رجل أغلق باب بيت