اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 349
على طير من حمام
الحرم فمات ، قال : « يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » [1].
وفي الثاني : عن
قوم قفلوا الباب على حمام الحرم ، فقال : « عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به
علفاً لحمام الحرم » [2].
بحملهما على
المُحلّ دون المحرم ، مضافاً إلى الإجماع.
وإطلاق الرواية
الأُولى والأخيرة ، بل الثانية على رواية الشيخ في التهذيب دون الفقيه [3] ، فإنها كالثالثة
مختصة بصورة الهلاك يقتضي عدم الفرق بينها وبين صورتي السلامة وجهل الحال. وهو
ظاهر المتن هنا وخيرة الفاضل في التلخيص كما حكي [4] ، ونقلاه في
الشرائع والمختلف وجماعة [5] قولاً ، ولكن لم نعرف له قائلاً.
(
وشرط الشيخ ) والحلّي ومن تأخر عنهما من الأصحاب حتى الفاضلين فيما عدا الكتابين [6] في ثبوت الضمان ( الهلاك ) وزاد المتأخرون الجهل بالحال. وهو الأقوى ، حملاً للإطلاق
على صورة الجهل بالحال ؛ لفحوى ما دلّ على نفي الضمان برمي الصيد وإصابته مع عدم
التأثير فيه ، فعدم الضمان هنا أولى ، إذ ليس الإغلاق مع عدم الهلاك أولى