responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 349

على طير من حمام الحرم فمات ، قال : « يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم » [1].

وفي الثاني : عن قوم قفلوا الباب على حمام الحرم ، فقال : « عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفاً لحمام الحرم » [2].

بحملهما على المُحلّ دون المحرم ، مضافاً إلى الإجماع.

وإطلاق الرواية الأُولى والأخيرة ، بل الثانية على رواية الشيخ في التهذيب دون الفقيه [3] ، فإنها كالثالثة مختصة بصورة الهلاك يقتضي عدم الفرق بينها وبين صورتي السلامة وجهل الحال. وهو ظاهر المتن هنا وخيرة الفاضل في التلخيص كما حكي [4] ، ونقلاه في الشرائع والمختلف وجماعة [5] قولاً ، ولكن لم نعرف له قائلاً.

( وشرط الشيخ ) والحلّي ومن تأخر عنهما من الأصحاب حتى الفاضلين فيما عدا الكتابين [6] في ثبوت الضمان ( الهلاك ) وزاد المتأخرون الجهل بالحال. وهو الأقوى ، حملاً للإطلاق على صورة الجهل بالحال ؛ لفحوى ما دلّ على نفي الضمان برمي الصيد وإصابته مع عدم التأثير فيه ، فعدم الضمان هنا أولى ، إذ ليس الإغلاق مع عدم الهلاك أولى‌


[1] الفقيه 2 : 167 / 728 ، الوسائل 13 : 41 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 1.

[2] الكافي 4 : 234 / 13 ، التهذيب 5 : 350 / 1217 ، الوسائل 13 : 42 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 4 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.

[3] الفقيه 2 : 167 / 727.

[4] حكاه عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 393.

[5] الشرائع 1 : 290 ، المختلف : 281 ؛ وانظر مجمع الفائدة والبرهان 6 : 408 ، والمسالك 1 : 140 ، والمدارك 8 : 367.

[6] الشيخ في المبسوط 1 : 341 ، الحلي في السرائر 1 : 560 ، المحقق في الشرائع 1 : 290 ، العلامة في المنتهى 2 : 831.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست