اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 347
وكما لا يمنع
الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداءه ، فلو اشترى المحرم صيداً نائياً عنه
أو اتّهبه انتقل إلى ملكه ؛ للأصل السليم عما يصلح للمعارضة ، وحيث لا يزول ملكه
عنه فله بيعه وهبته وغيرهما ، كما عن التحرير والمنتهى [1].
وفي الخبر : عن
رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيّارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه ،
قال : « فلينظر أهله في المقدار ، أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرّضون
لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحلّ صاحبهم من إحرامه » [3].
ولقصور سنده حمله
جماعة على الاستحباب [4] ، ولا بأس.
( ولو أمسكه محرم في الحلّ وذبحه ) محرم آخر
( مثله ) فيه ( لزم كلاًّ منهما
فداء ) أما الذابح فلما
مرّ ، وأما الممسك فلفحوى ما سيأتي من لزومه على الدالّ والمشارك في الرمي من غير
إصابة ، فهنا أولى.
ولا خلاف فيه
أيضاً ظاهراً ، وحكي عن الخلاف والتذكرة صريحاً [5].
قيل : وللشافعية
وجهان ، أحدهما أن الفداء على القاتل ، والآخر أنه بينهما [6].