responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 347

وكما لا يمنع الإحرام استدامة ملك البعيد لا يمنع ابتداءه ، فلو اشترى المحرم صيداً نائياً عنه أو اتّهبه انتقل إلى ملكه ؛ للأصل السليم عما يصلح للمعارضة ، وحيث لا يزول ملكه عنه فله بيعه وهبته وغيرهما ، كما عن التحرير والمنتهى [1].

قيل : وقيل بالمنع [2].

وفي الخبر : عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيّارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه ، قال : « فلينظر أهله في المقدار ، أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ولا يعرّضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحلّ صاحبهم من إحرامه » [3].

ولقصور سنده حمله جماعة على الاستحباب [4] ، ولا بأس.

( ولو أمسكه محرم في الحلّ وذبحه ) محرم آخر ( مثله ) فيه ( لزم كلاًّ منهما فداء ) أما الذابح فلما مرّ ، وأما الممسك فلفحوى ما سيأتي من لزومه على الدالّ والمشارك في الرمي من غير إصابة ، فهنا أولى.

ولا خلاف فيه أيضاً ظاهراً ، وحكي عن الخلاف والتذكرة صريحاً [5].

قيل : وللشافعية وجهان ، أحدهما أن الفداء على القاتل ، والآخر أنه بينهما [6].


[1] التحرير 1 : 117 ، المنتهى 2 : 830.

[2] كشف اللثام 1 : 400.

[3] التهذيب 5 : 464 / 1619 ، الوسائل 13 : 73 أبواب كفارات الصيد ب 34 ح 2.

[4] منهم : صاحب الوسائل 13 : 74 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 400.

[5] الخلاف 2 : 406 ، التذكرة 1 : 349.

[6] كشف اللثام 1 : 400.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست