اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 330
فتكون من أخبار
المسألة دليلاً للمختار ، كالأخبار السابقة.
وأما الصحيح :
اهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : « لا يرى به أهل مكة بأساً » قلت :
فأيّ شيء تقول أنت؟ قال : « عليهم ثمنه » [1].
فليس بصريح في محل
النزاع من كون الآكل محرماً ، فيحتمل كونه مُحلاًّ ، كما نصّ عليه الصحيح الآخر :
عن رجل اهدي إليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : « إن أصاب منه
شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » [2].
وربما يرشد إليه
قوله 7 : « لا يرى به أهل مكة بأساً » لما قيل من أنه ظاهر أن أهل مكة لا يرون به
بأساً إنّ الآكلين محلّون [3].
وبما ذكرناه ارتفع
التعارض بين الأخبار وتوافقت على المختار ، ولعلّه لهذا لم يستدل للقول الثاني
بالأخبار أكثر الأصحاب ، وإنما استندوا له ببعض الاعتبارات الغير المسموعة في
مقابلة ما قدّمناه من الروايات ، والحمد لله تعالى.
واعلم أن موضوع
المسألة على ما صرّح به بعض الأصحاب ـ [4] كون القتل والأكل في الحلّ ، لا في الحرم ، وإلاّ فيتضاعف
الجزاء لو كان في الحرم وهو محرم. وهو حسن ؛ لما قيل في القتل من هتكه لكلّ من
حرمتي الإحرام والحرم فيتضاعف الجزاء.