responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 330

فتكون من أخبار المسألة دليلاً للمختار ، كالأخبار السابقة.

وأما الصحيح : اهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : « لا يرى به أهل مكة بأساً » قلت : فأيّ شي‌ء تقول أنت؟ قال : « عليهم ثمنه » [1].

فليس بصريح في محل النزاع من كون الآكل محرماً ، فيحتمل كونه مُحلاًّ ، كما نصّ عليه الصحيح الآخر : عن رجل اهدي إليه حمام أهلي جي‌ء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : « إن أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه » [2].

وربما يرشد إليه قوله 7 : « لا يرى به أهل مكة بأساً » لما قيل من أنه ظاهر أن أهل مكة لا يرون به بأساً إنّ الآكلين محلّون [3].

وبما ذكرناه ارتفع التعارض بين الأخبار وتوافقت على المختار ، ولعلّه لهذا لم يستدل للقول الثاني بالأخبار أكثر الأصحاب ، وإنما استندوا له ببعض الاعتبارات الغير المسموعة في مقابلة ما قدّمناه من الروايات ، والحمد لله تعالى.

واعلم أن موضوع المسألة على ما صرّح به بعض الأصحاب ـ [4] كون القتل والأكل في الحلّ ، لا في الحرم ، وإلاّ فيتضاعف الجزاء لو كان في الحرم وهو محرم. وهو حسن ؛ لما قيل في القتل من هتكه لكلّ من حرمتي الإحرام والحرم فيتضاعف الجزاء.


[1] الفقيه 2 : 169 / 740 ، الوسائل 13 : 25 أبواب كفارات الصيد ب 10 ح 2.

[2] الفقيه 2 : 168 / 736 ، التهذيب 5 : 347 / 1205 ، الوسائل 13 : 31 أبواب كفارات الصيد ب 12 ح 3.

[3] كشف اللثام 1 : 396.

[4] هو الفاضل الصيمري في شرح الشرائع ( منه ; ) ؛ والكتاب مخطوط.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست