اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 331
( وكذا ) يجب الفداء بالأكل على المحرم ( لو أكل ما ) أي صيداً
( ذبح في الحلّ ) مطلقاً ( ولو
ذبحه المُحلّ ) لعموم الأدلة المتقدمة ، وعدم اختصاصها بغير هذه الصورة ، ونحوها العبارة ،
فلا يحتاج إلى التصريح بحكم هذه الصورة إلاّ على تقدير اختصاص ما سبق بغيرها من
وقوع الذبح في الحرم ، أو كون الذابح هو المحرم ، مع أنه ليس فيه ما يشعر بأحد
الأمرين.
نعم ، ربما يتبادر
منه الأخير خاصة ، فيتوجه تعميم الحكم لما ذبحه المُحلّ ، لكن من غير احتياج إلى
ذكر الذبح في الحلّ.
ولعلّ الوجه في
تخصيص هذه الصورة بالذكر هو ورود الصحاح المستفيضة بتحريم صيدٍ ذبحه المُحلّ ولو
في الحلّ على المحرم [1] ، ولكن لا كلام فيه ، وإنما الكلام في لزوم الفدية بالأكل
، ولا دليل فيه سوى ما مرّ من عموم الأدلة ؛ ولعلّه لذا لم يذكر الماتن في الشرائع
ولا غيره من الأصحاب التصريح بالحكم في هذا الفرد ، واكتفوا بعموم الكلام السابق.
والأمر سهل بعد
وضوح الدليل على المطلب بعنوان العموم والخصوص.
( ولو ) رمى صيداً و ( أصابه و ) تحقق أنه
( لم يؤثر فيه ) رميته بقتل ولا جرح ولا كسر
( فلا فدية ) فيه وليستغفر الله سبحانه ، بلا خلاف ظاهر ، بل ظاهر جماعة الإجماع [2] ؛ للأصل ، والنص
المنجبر : عن محرم رمى صيداً فأصابت يده فعرج ، فقال : « إن كان مشى عليها ورعى
وهو ينظر إليه فلا شيء » [3].