responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 331

( وكذا ) يجب الفداء بالأكل على المحرم ( لو أكل ما ) أي صيداً ( ذبح في الحلّ ) مطلقاً ( ولو ذبحه المُحلّ ) لعموم الأدلة المتقدمة ، وعدم اختصاصها بغير هذه الصورة ، ونحوها العبارة ، فلا يحتاج إلى التصريح بحكم هذه الصورة إلاّ على تقدير اختصاص ما سبق بغيرها من وقوع الذبح في الحرم ، أو كون الذابح هو المحرم ، مع أنه ليس فيه ما يشعر بأحد الأمرين.

نعم ، ربما يتبادر منه الأخير خاصة ، فيتوجه تعميم الحكم لما ذبحه المُحلّ ، لكن من غير احتياج إلى ذكر الذبح في الحلّ.

ولعلّ الوجه في تخصيص هذه الصورة بالذكر هو ورود الصحاح المستفيضة بتحريم صيدٍ ذبحه المُحلّ ولو في الحلّ على المحرم [1] ، ولكن لا كلام فيه ، وإنما الكلام في لزوم الفدية بالأكل ، ولا دليل فيه سوى ما مرّ من عموم الأدلة ؛ ولعلّه لذا لم يذكر الماتن في الشرائع ولا غيره من الأصحاب التصريح بالحكم في هذا الفرد ، واكتفوا بعموم الكلام السابق.

والأمر سهل بعد وضوح الدليل على المطلب بعنوان العموم والخصوص.

( ولو ) رمى صيداً و ( أصابه و ) تحقق أنه ( لم يؤثر فيه ) رميته بقتل ولا جرح ولا كسر ( فلا فدية ) فيه وليستغفر الله سبحانه ، بلا خلاف ظاهر ، بل ظاهر جماعة الإجماع [2] ؛ للأصل ، والنص المنجبر : عن محرم رمى صيداً فأصابت يده فعرج ، فقال : « إن كان مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شي‌ء » [3].


[1] الوسائل 12 : 418 ، 422 أبواب تروك الإحرام ب 2 ، 4.

[2] منهم المجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 309.

[3] التهذيب 5 : 358 / 1245 ، الإستبصار 2 : 205 / 700 ، الوسائل 13 : 62 أبواب كفارات الصيد ب 27 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست