responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 329

والمراد بالقيمة فيه بالإضافة إلى القتل الفداء قطعاً ، فكذا بالإضافة إلى الأكل كما هو واضح.

والفرق بينه وبين الموثق تأدية الجزاء في الصيد والأكل هنا بلفظ الفداء ، ولا كذلك الموثق ، لذكر الفداء في خصوص الصيد بلفظه ، وفي الأكل بالإشارة بلفظه « مثل ذلك » [1] المحتملة لإرادة المماثلة في نفس الجزاء ، لا خصوص الفداء ، فيحتمل حينئذ إرادة القيمة ، وهو وإن بعُد أيضاً ؛ فإن الظاهر من المماثلة ثبوتها في الأمرين ، إلاّ أنها ليست نصّاً فيه ، بخلاف الصحيح فإنه نصّ فيه ، وبعد ضمّه إلى الموثق يجعله كالنص ، فإنّ أخبارهم : سيّما مع اتحاد الراوي والمروي عنه كما هنا يكشف بعض عن بعض.

وحينئذ فسبيل هذين الخبرين سبيل الأخبار المتقدمة للمختار بلزوم الفداء بالأكل ، فهي لنا لا علينا.

وكذلك الصحيحة السابقة بالتداخل فهي وإن دلّت عليه بالمتن المتقدم إلاّ أنه مروي في الفقيه كما قيل ـ [2] بمتن آخر ، وهو هذا : في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعاً ، فقال : « عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها فيشترونها على عدد الفراخ وعدد الرجال » [3].

وهو كما ترى ليس فيه ذكر « ذبحوها » وإنما فيه « أكلوها » خاصة ،


[1] الظاهر وقوع سهو من قلمه الشريف ، لأن المذكور في الموثق بعكس ما قاله ، ففي خصوص الأكل قد ذكر بلفظ الفداء وفي الصيد أُشير بلفظة « مثل ذلك ». وعليه يظهر النظر فيما ترتّبه بعد ذلك على ما أفاده.

[2] الذخيرة : 611 ، الحدائق 15 : 264.

[3] الفقيه 2 : 236 / 1123.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست