اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 329
والمراد بالقيمة
فيه بالإضافة إلى القتل الفداء قطعاً ، فكذا بالإضافة إلى الأكل كما هو واضح.
والفرق بينه وبين
الموثق تأدية الجزاء في الصيد والأكل هنا بلفظ الفداء ، ولا كذلك الموثق ، لذكر
الفداء في خصوص الصيد بلفظه ، وفي الأكل بالإشارة بلفظه « مثل ذلك » [1] المحتملة لإرادة
المماثلة في نفس الجزاء ، لا خصوص الفداء ، فيحتمل حينئذ إرادة القيمة ، وهو وإن
بعُد أيضاً ؛ فإن الظاهر من المماثلة ثبوتها في الأمرين ، إلاّ أنها ليست نصّاً
فيه ، بخلاف الصحيح فإنه نصّ فيه ، وبعد ضمّه إلى الموثق يجعله كالنص ، فإنّ
أخبارهم : سيّما مع اتحاد الراوي والمروي عنه كما هنا يكشف بعض عن بعض.
وحينئذ فسبيل هذين
الخبرين سبيل الأخبار المتقدمة للمختار بلزوم الفداء بالأكل ، فهي لنا لا علينا.
وكذلك الصحيحة
السابقة بالتداخل فهي وإن دلّت عليه بالمتن المتقدم إلاّ أنه مروي في الفقيه كما
قيل ـ [2] بمتن آخر ، وهو هذا : في قوم حجّاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعاً ،
فقال : « عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها فيشترونها على عدد الفراخ
وعدد الرجال » [3].
وهو كما ترى ليس
فيه ذكر « ذبحوها » وإنما فيه « أكلوها » خاصة ،
[1] الظاهر وقوع
سهو من قلمه الشريف ، لأن المذكور في الموثق بعكس ما قاله ، ففي خصوص الأكل قد ذكر
بلفظ الفداء وفي الصيد أُشير بلفظة « مثل ذلك ». وعليه يظهر النظر فيما ترتّبه بعد
ذلك على ما أفاده.