responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 328

فقال : « عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه وأكلوه بدنة » [1].

وظاهره التداخل والاكتفاء بالبدنة ، لكنه شاذّ غير معلوم القائل ، كما صرّح به بعض الأصحاب [2] ، وظاهر المحكي عن المنتهى الإجماع على خلافه [3] ، وهو كذلك : فإن الأصحاب ما بين قائلين بما مرّ في المتن ، وبوجوب القيمة بالأكل دون الفداء مع ثبوته بالقتل أيضاً ، كما عن الخلاف وتبعه الماتن في الشرائع والفاضل في القواعد والإرشاد [4] ؛ استناداً إلى الأصل والموثق : « أيّ قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإنّ على كلّ إنسان منهم قيمة ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك » [5].

وفيهما نظر ؛ لوجوب تخصيص الأول بما مرّ إن كان بينهما عموم وخصوص مطلق ، وإلاّ فقد يوافق المختار الأصل ، بأن يزيد القيمة عن الشاة ، لإمكانه وإن بعُد.

وقصورِ سند الثاني ، وضعفه عن المقاومة لأدلة المختار من وجوه ، منها ضعف الدلالة ، باحتمال أن يكون المراد من القيمة فيه الفداء ، كما أُريد منها في آخره.

ويعضده أنه مروي بطريق صحيح هكذا : « إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده ، أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته » [6].


[1] التهذيب 5 : 353 / 1227 ، الوسائل 13 : 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 4.

[2] انظر كشف اللثام 1 : 397.

[3] حكاه عنه في مجمع الفائدة والبرهان 6 : 394 ، وهو في المنتهى 2 : 806.

[4] الخلاف 2 : 405 ، الشرائع 1 : 288 ، القواعد 1 : 95 ، الإرشاد 1 : 230.

[5] التهذيب 5 : 370 / 1288 ، الوسائل 13 : 45 ، أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 3.

[6] الكافي 4 : 391 / 2 ، التهذيب 5 : 351 / 1219 ، الوسائل 13 : 44 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست