اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 327
وخصوص آخر : عن
قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ، فقال : « على كلّ من أكل منهم
فداء صيد ، على كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً » [1].
والخبر : قلت لأبي
عبد الله 7 : صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة [2] ، وليس على
الذابح إلاّ شاة » [3]. وقريب منهما آخر [4].
والاستدلال بهذه
الأخبار ليس من جهة دلالتها على تضاعف الفداء ، بل على لزومه بالأكل ، وإنما
التضاعف أتى من قَبل الجمع بينها وبين ما مرّ من الأدلة على استلزام [ القتل [5] ] الفداء أيضاً ،
بناءً على اقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات ، فإن الأصل عدم التداخل.
ويعضده زيادةً على
الأصل ما سيأتي من الأخبار في مسألة ما لو ضرب طيراً على الأرض فقتله لزمه ثلاث
قيَم ، بل بعضها ربما يكون دليلاً في المسألة من تضاعف الفداء ، كمرسلة ابن أبي
عمير كالصحيحة : قلت له 7 : يصيد الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : « إذاً يكون
عليه فداء آخر » قلت : فما يصنع به؟ قال : « يدفنه » [6].
نعم في الصحيح :
عن حُرُم أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ،