responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 327

وخصوص آخر : عن قوم اشتروا ظبياً فأكلوا منه جميعاً وهم حُرُم ، فقال : « على كلّ من أكل منهم فداء صيد ، على كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً » [1].

والخبر : قلت لأبي عبد الله 7 : صيد أكله قوم محرمون ، قال : « عليهم شاة شاة [2] ، وليس على الذابح إلاّ شاة » [3]. وقريب منهما آخر [4].

والاستدلال بهذه الأخبار ليس من جهة دلالتها على تضاعف الفداء ، بل على لزومه بالأكل ، وإنما التضاعف أتى من قَبل الجمع بينها وبين ما مرّ من الأدلة على استلزام [ القتل [5] ] الفداء أيضاً ، بناءً على اقتضاء تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات ، فإن الأصل عدم التداخل.

ويعضده زيادةً على الأصل ما سيأتي من الأخبار في مسألة ما لو ضرب طيراً على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيَم ، بل بعضها ربما يكون دليلاً في المسألة من تضاعف الفداء ، كمرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة : قلت له 7 : يصيد الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : « إذاً يكون عليه فداء آخر » قلت : فما يصنع به؟ قال : « يدفنه » [6].

نعم في الصحيح : عن حُرُم أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ،


[1] التهذيب 5 : 351 / 1221 ، قرب الإسناد : 243 / 964 ، الوسائل 13 : 44 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 2.

[2] ليست في « ح » و « ك‌ ».

[3] الكافي 4 : 391 / 3 ، الفقيه 2 : 235 / 1122 ، التهذيب 5 : 352 / 1225 ، الوسائل 13 : 47 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 8.

[4] الكافي 4 : 393 / 4 ، الفقيه 2 : 236 / 1125 ، التهذيب 5 : 351 / 1220 ، الوسائل 13 : 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 5.

[5] في النسخ : الأكل ، وهو سهو ظاهراً.

[6] الفقيه 2 : 235 / 1120 ، التهذيب 5 : 378 / 1320 ، الاستبصار 2 : 215 / 740 ، المقنع : 79 ، الوسائل 13 : 103 أبواب كفارات الصيد ب 55 ح 2 ؛ بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست