خلافاً للمحكي في
المختلف عن الإسكافي [2] ، فخيّر بينه وبين كفّ من تمر ، ولا وجه له. كما لا وجه
لتمريض المتن القول الأول ؛ لنسبته إلى القيل المشعر بالتمريض ، بعد ورود النص
الصحيح ؛ ولا لعدم ذكر كثير من الأصحاب ممن تعرّض لما سبق له بالكلية.
( ولو كان الجراد كثيراً ) فقتلها جملة ( فـ ) عليه
( دم شاة ) بلا خلاف يعتدّ به
، إلاّ عن المفيد في كفارات المقنعة من التكفير فيه بمدّ من تمر [3]. وهو نادر مع
قوله فيها هنا بما في المتن [4].
وعليه الإجماع عن
الخلاف [5] ؛ للصحيح : عن محرم قتل جرادة ، قال : « كفّ من طعام ، وإن
كان أكثر فعليه دم شاة » [6].
وظاهره أن المراد
بالكثرة الزيادة على الواحدة ، ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح جملة منهم
كشيخنا الشهيد الثاني والمحقق الثاني [7] فقالا : إن المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة ،
فتكون الثلاثة كثيراً ، ويجب لما دونه في كل واحدة تمرة أو كفّ.
وهو حسن ؛ للأصل ،
واختلاف نسخة الصحيح ، فنسخة بذا في