responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 323

« عليه كف من طعام » [1].

خلافاً للمحكي في المختلف عن الإسكافي [2] ، فخيّر بينه وبين كفّ من تمر ، ولا وجه له. كما لا وجه لتمريض المتن القول الأول ؛ لنسبته إلى القيل المشعر بالتمريض ، بعد ورود النص الصحيح ؛ ولا لعدم ذكر كثير من الأصحاب ممن تعرّض لما سبق له بالكلية.

( ولو كان الجراد كثيراً ) فقتلها جملة ( فـ ) عليه ( دم شاة ) بلا خلاف يعتدّ به ، إلاّ عن المفيد في كفارات المقنعة من التكفير فيه بمدّ من تمر [3]. وهو نادر مع قوله فيها هنا بما في المتن [4].

وعليه الإجماع عن الخلاف [5] ؛ للصحيح : عن محرم قتل جرادة ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه دم شاة » [6].

وظاهره أن المراد بالكثرة الزيادة على الواحدة ، ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب ، بل صريح جملة منهم كشيخنا الشهيد الثاني والمحقق الثاني [7] فقالا : إن المرجع في الكثرة إلى العرف ، ويحتمل اللغة ، فتكون الثلاثة كثيراً ، ويجب لما دونه في كل واحدة تمرة أو كفّ.

وهو حسن ؛ للأصل ، واختلاف نسخة الصحيح ، فنسخة بذا في‌


[1] التهذيب 5 : 345 / 1194 ، الوسائل 13 : 20 أبواب كفارات الصيد ب 7 ح 3.

[2] حكاه عنه في المختلف : 274.

[3] المقنعة : 572.

[4] المقنعة : 438.

[5] الخلاف 2 : 415.

[6] التهذيب 5 : 364 / 1267 ، الإستبصار 2 : 208 / 708 ، الوسائل 13 : 77 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 3.

[7] الشهيد الثاني في الروضة 2 : 346 ، والمسالك 1 : 137 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 313.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست