responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 324

كتابي الحديث ، وأُخرى بما يوافق المتن في الكافي [1] ، لكنه مروي فيه بسند فيه سهل ، ألاّ أن ضعفه سهل ، ومع ذلك منجبر بالموافقة للأصل وفتوى الأصحاب.

مع أن في كتابي الحديث نسخة ثالثة تحتمل التوفيق مع ما في المتن في محل البحث ، وهي فيهما بتبديل جرادة ب « جراداً كثيراً » ولا يستلزم الأكثر منه ثبوت الدم فيما زاد على الواحدة ، بل فيما زاد على الكثير.

وكيف كان فالعمدة الإجماع المنقول والصحيح بنسخة الكافي ؛ لأضبطيته وانطباقها بفتوى الأصحاب.

ثم إن هذا مع إمكان التحرز ( ولو لم يمكن التحرز منه ) بأن كان على الطريق بحيث لا يمكن التحرز منه إلاّ بمشقة كثيرة لا تتحمل عادة ، لا الإمكان الحقيقي ( فلا إثم ولا كفارة ) بغير خلاف ظاهر ؛ للصحاح الصراح [2].

واعلم أن نفي البدل عن هذه الخمس الكفارات إنما هو على الخصوص ، وإلاّ فالعموم ثابت لها أجمع مع العجز عنها ، فما عدا الشاة منها بالتوبة والاستغفار ، وفيها بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

واعلم أن ما لا تقدير لفديته فقيمته بلا خلاف على الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً [3] ، حتى زاد بعضهم فقال : لا خلاف فيه‌


[1] الكافي 3 : 393 / 3 ، الوسائل 13 : 78 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 6.

[2] انظر الوسائل 13 : 78 أبواب كفارات الصيد ب 38.

[3] الذخيرة : 609 ، مفاتيح الشرائع 1 : 324 ؛ وانظر الحدائق 15 : 254.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست