اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 322
وبإزاء هذه
الأخبار أخبار أُخر مستفيضة أيضاً نافية للكفارة فيها بقول مطلق [1] ، بل في بعضها
الترخيص لإلقائها [2] ، لكن أكثرها قاصرة السند ضعيفة التكافؤ هي والصحيح [3] منها لما مضى ،
فلتطرح أو تحمل على محامل ذكرها الشيخ في الكتابين [4].
وأجود منها حمل
هذه على التقية كما ذكره بعض المعاصرين ; قال : فإنه مذهب جملة من العامة ، ونقل ذلك في المنتهى
والتذكرة عن مالك في إحدى الروايتين ، وسعيد بن جبير وطاوس وأبي ثور وابن المنذر ،
و [ عن [5] ] أصحاب الرأي وقول مالك في الرواية الأُخرى أنه يتصدق بما
أمكن من قليل أو كثير ، ولم ينقل القول بكفّ من طعام كما هو المروي في الروايات
الأُول إلاّ عن عطاء خاصة. انتهى [6] وهو حسن.
ومنه يظهر ضعف
الجمع بينهما بحمل الأولة على الاستحباب ؛ إذ هو فرع التكافؤ المفقود هنا بوجوه
شتّى عرفتها.
( وكذا قيل في قتل العظاية ) كفّ من طعام ، والقائل الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ [7] ، وتبعهما الفاضل
في المختلف والشهيد في الدروس وغيرهما من المتأخرين [8] ؛ للصحيح : محرم
قتل عظاية ، قال
[1] كصحيحي ابن
عمار : الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 5 ، 6.