responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 322

وبإزاء هذه الأخبار أخبار أُخر مستفيضة أيضاً نافية للكفارة فيها بقول مطلق [1] ، بل في بعضها الترخيص لإلقائها [2] ، لكن أكثرها قاصرة السند ضعيفة التكافؤ هي والصحيح [3] منها لما مضى ، فلتطرح أو تحمل على محامل ذكرها الشيخ في الكتابين [4].

وأجود منها حمل هذه على التقية كما ذكره بعض المعاصرين ; قال : فإنه مذهب جملة من العامة ، ونقل ذلك في المنتهى والتذكرة عن مالك في إحدى الروايتين ، وسعيد بن جبير وطاوس وأبي ثور وابن المنذر ، و [ عن [5] ] أصحاب الرأي وقول مالك في الرواية الأُخرى أنه يتصدق بما أمكن من قليل أو كثير ، ولم ينقل القول بكفّ من طعام كما هو المروي في الروايات الأُول إلاّ عن عطاء خاصة. انتهى [6] وهو حسن.

ومنه يظهر ضعف الجمع بينهما بحمل الأولة على الاستحباب ؛ إذ هو فرع التكافؤ المفقود هنا بوجوه شتّى عرفتها.

( وكذا قيل في قتل العظاية ) كفّ من طعام ، والقائل الصدوق في الفقيه والمقنع والشيخ [7] ، وتبعهما الفاضل في المختلف والشهيد في الدروس وغيرهما من المتأخرين [8] ؛ للصحيح : محرم قتل عظاية ، قال‌


[1] كصحيحي ابن عمار : الوسائل 13 : 169 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 15 ح 5 ، 6.

[2] كخبر مرة مولى خالد : التهذيب 5 : 337 / 1164 ، الإستبصار 2 : 197 / 662 ، الوسائل 12 : 540 أبواب تروك الإحرام ب 78 ح 6.

[3] في « ق » : والصحاح.

[4] الاستبصار 2 : 197 ، التهذيب 5 : 338.

[5] أضفناه من المصدر.

[6] الحدائق 15 : 250.

[7] الفقيه 2 : 235 ، المقنع : 79 ، الشيخ في التهذيب 5 : 344.

[8] انظر المختلف : 274 ، والدروس 1 : 358 ، والمهذب البارع 2 : 245.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست