اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 306
أولى ؛ لأنها أعلى
قيمةً وأكثر منفعةً من النتاج ، فيكون كبعض أفراد الواجب ، والإرسال أقلّه ، ومتى
تعذّر الواجب انتقل إلى بدله ، وهو هنا الأمران الأخيران يعني الإطعام ثم الصيام
من حيث البدل العام ، لا الخاص ، لقصوره عن الدلالة ، لأن بدليتهما عن الشاة تقتضي
بدليتهما عمّا هو دونها قيمةً بطريق أولى [1].
وفيه : أنه مبني
على جواز الشاة مع التمكن عن الإرسال ، وفيه منع ، مع مخالفته في الظاهر الإجماع
فتوًى ونصّاً.
ومع ذلك فبدلية
الأخيرين عن الإرسال بالبدل العام تتوقف على العجز عن أفراد الواجب كلّها حتى
الشاة كما فرضه ، والفرض خلافه ، وهو التمكن منها ، وحينئذ فلا يتبدل الأخيران عن
الإرسال أيضاً ولو بالبدل العام.
وبالجملة :
المفروض بدليتهما عن الإرسال مع التمكن من الشاة ، وما ذكره على فرض تماميته إنما تفيد
بدليتهما عنه مع العجز عنها ، وهو غير محل النزاع.
ثم ما ذكره من
قصور دلالة الخاص يعني رواية سليمان تبعاً للمتأخرين إن أراد به القصور عن الصراحة
فمسلّم ، لكن الظهور كاف ، وإن أراد به القصور عنه أيضاً فممنوع ، ولذا اعترف
بالظهور في صدر عبارته التي لم ننقله هنا ، فقال بعد نقل نحو عبارة الماتن من
اللمعة : كذا أطلق الشيخ تبعاً لظاهر الرواية ، وتبعه الجماعة ، وظاهره أن في كل
بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ثم استشكل
باستبعاد المتأخرين.