responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 306

أولى ؛ لأنها أعلى قيمةً وأكثر منفعةً من النتاج ، فيكون كبعض أفراد الواجب ، والإرسال أقلّه ، ومتى تعذّر الواجب انتقل إلى بدله ، وهو هنا الأمران الأخيران يعني الإطعام ثم الصيام من حيث البدل العام ، لا الخاص ، لقصوره عن الدلالة ، لأن بدليتهما عن الشاة تقتضي بدليتهما عمّا هو دونها قيمةً بطريق أولى [1].

وفيه : أنه مبني على جواز الشاة مع التمكن عن الإرسال ، وفيه منع ، مع مخالفته في الظاهر الإجماع فتوًى ونصّاً.

ومع ذلك فبدلية الأخيرين عن الإرسال بالبدل العام تتوقف على العجز عن أفراد الواجب كلّها حتى الشاة كما فرضه ، والفرض خلافه ، وهو التمكن منها ، وحينئذ فلا يتبدل الأخيران عن الإرسال أيضاً ولو بالبدل العام.

وبالجملة : المفروض بدليتهما عن الإرسال مع التمكن من الشاة ، وما ذكره على فرض تماميته إنما تفيد بدليتهما عنه مع العجز عنها ، وهو غير محل النزاع.

ثم ما ذكره من قصور دلالة الخاص يعني رواية سليمان تبعاً للمتأخرين إن أراد به القصور عن الصراحة فمسلّم ، لكن الظهور كاف ، وإن أراد به القصور عنه أيضاً فممنوع ، ولذا اعترف بالظهور في صدر عبارته التي لم ننقله هنا ، فقال بعد نقل نحو عبارة الماتن من اللمعة : كذا أطلق الشيخ تبعاً لظاهر الرواية ، وتبعه الجماعة ، وظاهره أن في كل بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ثم استشكل باستبعاد المتأخرين.


[1] الروضة البهية 2 : 341.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست