responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 307

وفيه ما عرفته من ضعفه في نفسه مضافاً إلى ما قاله ، مضافاً إلى ابتنائه على ضعف دلالة الرواية وتوقفها على إرادة المشابهة في المقدار والكيفية ، دون ثبوت أصل الكفارة خاصة ، وهو قد اعترف بظهورها في ما عدا الثاني ، وهو كاف ، إذ لا يشترط في الدلالة الصراحة.

ويعضده فهمُ الجماعة ، ولذا أفتوا بإطلاقها كما ذكره ، مشعراً بوفاقهم ، واتفاقُهم إلاّ النادر على ثبوت البدلين الأخيرين مع أنه لا حجة لهم سوى الرواية.

والحكم ببدليتهما هنا تبعاً للرواية العامة ببدليتهما عن الشاة حيث تعذّرت موقوف أوّلاً على كون المبدل منه الشاة ، وليس كذلك ، بل هو الإرسال. وثانياً على تعذرها ، والفرض إمكانها كما عرفته.

وممّا ذكرنا تبيّن أن الحقّ ما عليه المفيد والحلّي وسائر الجماعة ، وأنّ قول المتأخرين ضعيف في الغاية ، كالمحكي عن ابن حمزة ، حيث أوجب بعد العجز عن الإرسال التصدق بدرهم عن كل بيضة [1] ؛ لعدم وضوح دليل عليه ولا حجة ، كما صرّح به جماعة [2].

نعم قيل : قد يكون مستنده خبر سليمان مع ما يأتي من الصحيح في مُحلّ اشترى لمحرم بيض نعام فأكله ، أنّ على المحلّ قيمة البيض ، لكل بيضة درهماً [3] ، أو حمله على بيض الحمام ، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن فيه درهماً [4]. انتهى. وهو كما ترى.


[1] نقله عنه الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 399.

[2] منهم : صاحب المدارك 1 : 336 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 324.

[3] الكافي 4 : 388 / 12 ، التهذيب 5 : 466 / 1628 ، الوسائل 13 : 56 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 5.

[4] كشف اللثام 1 : 393.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست