اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 305
وعن المنتهى عندي
في ذلك تردّد ؛ فإنّ الشاة تجب مع تحرّك الفرخ ، لا غير ، بل ولا يجب شاة كاملة بل
صغيرة على ما بيّنّاه ، فكيف يجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فسادة وعدم
خروج الفرخ منه ، قال : والأقرب أن مقصود الشيخ مساواته لبيض النعام في وجوب
الصدقة على عشرة مساكين ، والصيام ثلاثة أيام إذا لم يتمكن من الإطعام [1].
ونحوه التحرير
والتذكرة والمختلف [2] ، وفيه القطع بأنه لا يجوز المصير إلى ما ذكره الحلّي ،
قال : وكيف يتوهّم إيجاب الأقوى وهو الشاة التي لا تجب مع المكنة حالة العجز ،
فإنّ ذلك غير معقول.
ثم لمّا كان ظاهر
كلام الحلّي أن الأخبار وردت به ردّه بأنها لم ترد بما قاله ، نعم روى سليمان بن
خالد ، وذكر ما في النكت ، قال : ولكن إيجاب الكفارة كما تجب في النعام لا يقتضي
المساواة في القدر.
أقول
: وعلى منهاجه سلك
المتأخرون ، ومرجعه إلى الاستبعاد ، ومنع دلالة رواية سليمان.
ولا حجة في الأول
بعد قيام الدليل الظاهر ، سيّما مع ضعفه في نفسه بمنع كون الشاة أقوى وأشقّ من
الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر الناس ، لتوقفه على تحصيل الإناث والذكور ، وتحرّي
زمن الحمل ، ومراجعتها إلى حين النتاج ، وصرفه إلى الكعبة.
وهذه أُمور تعسر
على الحاج غالباً أَضعاف الشاة ، كما نبّه عليه شيخنا في الروضة ، فمنَعَ تفسير
المتأخرين من هذه الجهة. لكن وافقهم في المذهب ، قال : لا لذلك ، بل لأن الشاة تجب
أن تكون مجزئة هنا بطريق