responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 304

قيل : وقيّده علي بن بابويه بتحرك الفرخ ، وأوجب القيمة إن لم يتحرك [1] ؛ للرضوي [2]. وهو كمستنده مع قصوره شاذّ.

( ولو عجز ) عن الإرسال ( كان فيه ما في بيض النعام ) كما هنا وفي الشرائع وعن النهاية والمبسوط [3].

وظاهر العبارة كما صرّح به الحلّي في السرائر ، والماتن في النكت كما حكي ـ [4] : أنه يجب عن كل بيضة شاة ، ثم إطعام عشرة مساكين ، ثم صيام ثلاثة أيام.

قال الحلّي : ولا يمتنع ذلك إذا قام الدليل عليه.

وظاهره الفتوى به ، كما هو نصّ المفيد ، كما حكاه عنه جماعة ، منهم الماتن فيما حكي ، فإنه قال : إن وجوب الشاة عن كل بيضة إذا تعذّر الإرسال شي‌ء ذكره المفيد ، وتابعه عليه الشيخ ، ولم انقَل به رواية على الصورة ، بل رواية سليمان بن خالد : « في كتاب علي 7 : في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام » [5] وهذا فيه احتمال [6].

أقول : وكذا المرسل : « يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الإبل » [7] ولكنه فيه أبعد.


[1] كشف اللثام 1 : 393.

[2] فقه الرضا 7 : 228 ، المستدرك 9 : 272 أبواب كفارات الصيد ب 19 ح 2.

[3] الشرائع 1 : 286 ، النهاية : 227 ، المبسوط 1 : 345.

[4] السرائر 1 : 566 ، وحكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 393.

[5] التهذيب 5 : 357 / 1240 ، الإستبصار 2 : 204 / 693 ، الوسائل 13 : 55 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 2.

[6] نكت النهاية 1 : 489.

[7] تقدم مصدره في ص : 3398 الهامش [6].

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست