اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 303
المقيد ، لكن لما
ضعف الخاص سنداً ومخالفة لما مرّ من القياس بالطريق الأولى عيّن طرحه أو حمله على
الاستحباب جمعاً.
( وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم ) أو فحلاً منها ( في إناثها بعدد ) ما كسر من
( البيض ، فما نتج كان هدياً ) للبيت ، بلا خلاف في هذا الإرسال على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [1] ؛ للمستفيضة ،
وفيها الصحاح ، منها : عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في عدد
البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل » [2].
ولكنها كغيرها خلت
عن كون الهدي لبيت الله ، وقد ذكره الشيخ وغيره [3]. وعن التقييد
بعدم التحرك ، بل هي مطلقة له ولغيره ، ولذا أطلق الإرسال جماعة من قدماء الأصحاب
كالمفيد والديلمي والحلبيّين [4].
ولكن التفصيل جامع
بينها وبين ما مرّ ، مضافاً إلى عموم التشبيه ببيض النعام في الصحيح : « في بيض
القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام من الإبل » [5].