responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 303

المقيد ، لكن لما ضعف الخاص سنداً ومخالفة لما مرّ من القياس بالطريق الأولى عيّن طرحه أو حمله على الاستحباب جمعاً.

( وإن لم يتحرك أرسل فحولة الغنم ) أو فحلاً منها ( في إناثها بعدد ) ما كسر من ( البيض ، فما نتج كان هدياً ) للبيت ، بلا خلاف في هذا الإرسال على الظاهر ، المصرَّح به في عبائر [1] ؛ للمستفيضة ، وفيها الصحاح ، منها : عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الإبل » [2].

ولكنها كغيرها خلت عن كون الهدي لبيت الله ، وقد ذكره الشيخ وغيره [3]. وعن التقييد بعدم التحرك ، بل هي مطلقة له ولغيره ، ولذا أطلق الإرسال جماعة من قدماء الأصحاب كالمفيد والديلمي والحلبيّين [4].

ولكن التفصيل جامع بينها وبين ما مرّ ، مضافاً إلى عموم التشبيه ببيض النعام في الصحيح : « في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام من الإبل » [5].

وقريب منه الصحيح المتقدم وغيره [6].


[1] المدارك 8 : 336 ، المفاتيح 1 : 323 ، كشف اللثام 1 : 393.

[2] التهذيب 5 : 356 / 1237 ، الإستبصار 2 : 203 / 689 ، الوسائل 13 : 57 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 1.

[3] الشيخ في المبسوط 1 : 345 ، القاضي في المهذب 1 : 224 ، الحلّي في السرائر 1 : 565.

[4] المفيد في المقنعة : 436 ، الديلمي في المراسم : 120 ، أبو الصلاح في الكافي : 206 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576.

[5] التهذيب 5 : 357 / 1240 ، الإستبصار 2 : 204 / 693 ، الوسائل 13 : 58 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 2.

[6] التهذيب 5 : 356 / 1238 ، الإستبصار 2 : 203 / 690 ، الوسائل 13 : 58 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست