responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 302

ففيها : عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » [1].

وعمل بها في النهاية والمبسوط والوسيلة [2] في بيض القبج والقطاة.

قيل : ويوافقها التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس والإرشاد [3].

وقال الماتن في النكت : إنه شي‌ء انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتأويلها بما تحرّك فيه الفرخ. قال : وفي التأويل ضعف ؛ لأنه بعيد أن يكون في القطاة حَمَل ، وفي الفرخ عند تحرّكه مخاض ، فيجب اطراحه لوجوه :

أحدها : أن الخبر مرسل ؛ لأنا لا ندري المسئول من هو.

وثانيها : أنه ذكر في البيضة ، ولعلّه لا يريد بيض القطاة ، بل بيضة النعام ، لأن الكلام مطلق ، ثم يعارضه رواية سليمان بن خالد أيضاً ، عن أبي عبد الله 7 [4] ، وذكر ما أشرنا إليه من الصحيحة [5].

أقول : التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص المطلق إن قلنا بشمول البكار من الغنم للصغير منه ، وإلاّ كما في الذخيرة ـ [6] فلا تعارض بينهما ، وعلى التقدير الأول يجب حمل العام على الخاص ، والمطلق على‌


[1] التهذيب 5 : 356 / 1239 ، الإستبصار 2 : 203 / 692 ، الوسائل 13 : 58 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 4.

[2] النهاية : 227 ، المبسوط 1 : 345 ، الوسيلة : 169.

[3] كشف اللثام 1 : 393.

[4] نكت النهاية ونكتها 1 : 489.

[5] المتقدمة في ص : 3391.

[6] الذخيرة : 606.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست