اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 302
ففيها : عن رجل
وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : « يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في
عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم » [1].
وعمل بها في
النهاية والمبسوط والوسيلة [2] في بيض القبج والقطاة.
قيل : ويوافقها
التذكرة والمنتهى والتحرير والمختلف والدروس والإرشاد [3].
وقال الماتن في
النكت : إنه شيء انفرد به الشيخ لهذه الرواية وتأويلها بما تحرّك فيه الفرخ. قال
: وفي التأويل ضعف ؛ لأنه بعيد أن يكون في القطاة حَمَل ، وفي الفرخ عند تحرّكه مخاض
، فيجب اطراحه لوجوه :
أحدها : أن الخبر
مرسل ؛ لأنا لا ندري المسئول من هو.
وثانيها : أنه ذكر
في البيضة ، ولعلّه لا يريد بيض القطاة ، بل بيضة النعام ، لأن الكلام مطلق ، ثم
يعارضه رواية سليمان بن خالد أيضاً ، عن أبي عبد الله 7[4] ، وذكر ما أشرنا
إليه من الصحيحة [5].
أقول : التعارض
بينهما تعارض العموم والخصوص المطلق إن قلنا بشمول البكار من الغنم للصغير منه ،
وإلاّ كما في الذخيرة ـ [6] فلا تعارض بينهما ، وعلى التقدير الأول يجب حمل العام على
الخاص ، والمطلق على