responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 30

لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » [1].

وهو إن كان مخصوصاً بطواف النساء لكن يشمل طواف العمرة والزيارة بطريق أولى.

( والقِران ) بين الطوافين فصاعداً بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده بل تأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك حرام عند الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى [2].

و ( مبطل ) أيضاً.

كلّ ذلك ( على الأشهر ) على ما هنا وفي التنقيح [3].

وفيه : إن لم يكن إجماع نظر ؛ فإنّا لم نقف على نصّ ولا فتوًى يتضمّن الحكم بالإبطال ، وإنما غايتهما النهي عن القران.

ففي الصحيح : عن الرجل يطوف الأسابيع جميعاً فيقرن ، فقال : « لا ، إلاّ أُسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبو الحسن 7 لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة » [4].

وفي [5] آخر مروي في السرائر عن كتاب حريز : « لا قِران بين أُسبوعين في فريضة ونافلة » [6].


[1] الكافي 4 : 513 / 5 ، التهذيب 5 : 128 / 422 ، الإستبصار 2 : 228 / 789 ، الوسائل 13 : 407 أبواب الطواف ب 58 ح 6.

[2] المنتهى 2 : 699.

[3] التنقيح الرائع 1 : 502.

[4] التهذيب 5 : 116 / 376 ، الإستبصار 2 : 221 / 761 ، الوسائل 13 : 371 أبواب الطواف ب 36 ح 7.

[5] في « ح » زيادة : خبر.

[6] مستطرفات السرائر : 73 / 12 ، الوسائل 13 : 373 أبواب الطواف ب 36 ح 14.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست