اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 30
لم يحجّ ، فإن
توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » [1].
وهو إن كان
مخصوصاً بطواف النساء لكن يشمل طواف العمرة والزيارة بطريق أولى.
( والقِران ) بين الطوافين فصاعداً بأن لا يصلّي ركعتي كلّ طواف بعده بل
تأتي بهن أجمع ثم بصلاتهن كذلك حرام عند الأكثر على الظاهر ، المصرّح به في
المنتهى [2].
و ( مبطل ) أيضاً.
كلّ ذلك ( على الأشهر ) على ما هنا وفي التنقيح [3].
وفيه : إن لم يكن
إجماع نظر ؛ فإنّا لم نقف على نصّ ولا فتوًى يتضمّن الحكم بالإبطال ، وإنما
غايتهما النهي عن القران.
ففي الصحيح : عن
الرجل يطوف الأسابيع جميعاً فيقرن ، فقال : « لا ، إلاّ أُسبوع وركعتان ، وإنما
قرن أبو الحسن 7 لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة » [4].
وفي [5] آخر مروي في
السرائر عن كتاب حريز : « لا قِران بين أُسبوعين في فريضة ونافلة » [6].