responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 29

أمّا الجاهل فالظاهر أنه بحكم الناسي ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ للصحيح : « إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » [2].

وأمّا العامد فقيل : إنّ مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان ، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث أمكن مع التعذر ، أو بقائهما إلى أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلّهما ، وكذا الإشكال في صحة الأفعال المتأخرة عنهما ، من صدق الإتيان بها ، ومن عدم وقوعها على الوجه المأمور به [3]. انتهى. وهو جيّد.

( ولو مات ) الناسي لهما ولم يصلّهما ( قضاهما عنه الوليّ ) كما في كلام جماعة [4] ، من غير خلاف فيه بينهم أجده ؛ للعموم ، وللصحيحة المتقدمة قريباً ، وهي وإن كانت عامة لصورتي الموت والحياة لكن الثانية خرجت بما عرفته من الأدلة ، و « أو » فيها ليست ناصّة في التخيير ، فيحتمل غيره ، وهو تعيّن الوليّ مع وجوده ، وجواز غيره له مطلقاً ، أو مع عدمه.

وإن فاتتاه مع الطواف فهل الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة؟

الأقوى الوجوب ، أما الصلاة فلما [5] مرّ.

وأما الطواف فللصحيح : فيمن نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا يحلّ له النساء حتى يزور البيت » وقال : « يأمر من يقضي عنه إن‌


[1] منهم : السبزواري في الذخيرة : 630 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 373 ، وصاحب الحدائق 16 : 146.

[2] الفقيه 2 : 254 / 1230 ، الوسائل 13 : 428 أبواب الطواف ب 74 ح 3.

[3] المدارك 8 : 136.

[4] منهم : السبزواري في الذخيرة : 630 ، والفاضل الهندي كشف اللثام 1 : 339 ، وصاحب الحدائق 16 : 147.

[5] في « ك‌ » و « ح » : فلبعض ما مرّ.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست