اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 29
أمّا الجاهل
فالظاهر أنه بحكم الناسي ، وفاقاً لجماعة [1] ؛ للصحيح : « إنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم
بمنزلة الناسي » [2].
وأمّا العامد فقيل
: إنّ مقتضى الأصل وجوب العود مع الإمكان ، وإنما الكلام في الاكتفاء بصلاتهما حيث
أمكن مع التعذر ، أو بقائهما إلى أن يحصل التمكن من الإتيان بهما في محلّهما ،
وكذا الإشكال في صحة الأفعال المتأخرة عنهما ، من صدق الإتيان بها ، ومن عدم
وقوعها على الوجه المأمور به [3]. انتهى. وهو جيّد.
( ولو مات ) الناسي لهما ولم يصلّهما ( قضاهما عنه الوليّ ) كما في كلام جماعة [4] ، من غير خلاف فيه بينهم أجده ؛ للعموم ، وللصحيحة
المتقدمة قريباً ، وهي وإن كانت عامة لصورتي الموت والحياة لكن الثانية خرجت بما
عرفته من الأدلة ، و « أو » فيها ليست ناصّة في التخيير ، فيحتمل غيره ، وهو تعيّن
الوليّ مع وجوده ، وجواز غيره له مطلقاً ، أو مع عدمه.
وإن فاتتاه مع
الطواف فهل الولي قضاء الجميع بنفسه أو بالاستنابة؟