اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 31
وفي الخبر : عن
الرجل يطوف بين أُسبوعين ، فقال : « إن شئت رويت لك عن أهل مكة » فقال : قلت له :
والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك ، ولكن اروِ لي ما أدين الله عز وجل به ، فقال
لي : « لا تقرن بين أُسبوعين ، كلّما طفت أُسبوعاً فصلِّ ركعتين ، وأما أنا فربما
قرنت الثلاثة والأربعة » فنظرت إليه فقال : « إنّي مع هؤلاء » [1].
وغاية هذه الأخبار
الدلالة على تحريم القرآن ، وهو لا يستلزم بطلان الطواف الأول إذا كان فريضة ، أو
بطلانهما معاً كما هو ظاهر العبارة وغيرها ؛ لتعلق النهي بخارج العبادة ، لعدم صدق
القران إلاّ بالإتيان بالطواف الثاني ، فهو المنهي عنه ، لا هما معاً أو الأول كما
هو ظاهر القوم.
نعم ، لو أُريد
بالباطل الطواف الثاني اتّجه ؛ لتعلّق النهي بنفس العبادة حينئذ.
ويدلُّ على
البطلان حينئذ زيادةً على ذلك الأخبار الدالة على فورية صلاة الطواف وأنها تجب
ساعة الفراغ منه لا تؤخَّر [2] ، بناءً على ما قررناه في الأُصول من استحالة الأمر بشيئين
متضادين في وقت مضيّق ولو لأحدهما.
وبالجملة : ظاهر
الأدلة تحريم القرآن في طواف الفريضة ، وأما بطلانه فلم نقف له على حجة إلاّ أن
يكون إجماعاً كما ربما يفهم من التنقيح وغيره [3].