responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 31

وفي الخبر : عن الرجل يطوف بين أُسبوعين ، فقال : « إن شئت رويت لك عن أهل مكة » فقال : قلت له : والله مالي في ذلك حاجة جعلت فداك ، ولكن اروِ لي ما أدين الله عز وجل به ، فقال لي : « لا تقرن بين أُسبوعين ، كلّما طفت أُسبوعاً فصلِّ ركعتين ، وأما أنا فربما قرنت الثلاثة والأربعة » فنظرت إليه فقال : « إنّي مع هؤلاء » [1].

وغاية هذه الأخبار الدلالة على تحريم القرآن ، وهو لا يستلزم بطلان الطواف الأول إذا كان فريضة ، أو بطلانهما معاً كما هو ظاهر العبارة وغيرها ؛ لتعلق النهي بخارج العبادة ، لعدم صدق القران إلاّ بالإتيان بالطواف الثاني ، فهو المنهي عنه ، لا هما معاً أو الأول كما هو ظاهر القوم.

نعم ، لو أُريد بالباطل الطواف الثاني اتّجه ؛ لتعلّق النهي بنفس العبادة حينئذ.

ويدلُّ على البطلان حينئذ زيادةً على ذلك الأخبار الدالة على فورية صلاة الطواف وأنها تجب ساعة الفراغ منه لا تؤخَّر [2] ، بناءً على ما قررناه في الأُصول من استحالة الأمر بشيئين متضادين في وقت مضيّق ولو لأحدهما.

وبالجملة : ظاهر الأدلة تحريم القرآن في طواف الفريضة ، وأما بطلانه فلم نقف له على حجة إلاّ أن يكون إجماعاً كما ربما يفهم من التنقيح وغيره [3].


[1] الكافي 4 : 418 / 2 ، التهذيب 5 : 115 / 374 ، الإستبصار 2 : 220 / 759 ، الوسائل 13 : 370 أبواب الطواف ب 36 ح 3.

[2] انظر الوسائل 13 : 434 أبواب الطواف ب 76.

[3] التنقيح 1 : 502 ؛ وانظر التذكرة 1 : 365.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست