responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 265

والإنصاف أن ظاهر سياق الآية الأخيرة يفيد التلازم بين حرمة قتل الصيد ولزوم الكفارة ، وأنه مسبّب عنها ، وكذلك ظاهر الأخبار الكثيرة المعتبرة ، كالصحيح : « لا تستحلنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام [ ولا وأنت حلال في الحرم ] ولا تدلّنّ عليه محلاًّ ولا محرماً فيصطاده ، ولا تُشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء لمن تعمّده » [1].

والصحيح : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ فعليه الفداء » [2].

وهذا التلازم لا يتم إلاّ على تقدير تخصيص الصيد بالمحلّل منه ، فإنه الذي وقع الإجماع نصّاً وفتوى على التلازم فيه كلياً دون غيره ، فلم يثبت فيه التلازم كذلك ، بل صرّح الشيخ في المبسوط بأنه لا خلاف يعني بين العلماء في عدم وجوب الجزاء في مثل الحيّة والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والذئب والكلب ، وأنه لا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك.

وقال في مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسبع ، وهو المتولد بين الضبع والذئب ، والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحش : يجب الجزاء فيه عند من خالفنا ، ولا نصّ لأصحابنا فيه. والأولى أن نقول لا جزاء فيه ؛ لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة [3].

انتهى.


[1] الكافي 4 : 381 / 1 ، الوسائل 12 : 415 أبواب الإحرام ب 1 ح 1 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

[2] الكافي 4 : 381 / 2 ، التهذيب 5 : 315 / 1086 ، الوسائل 12 : 416 أبواب الإحرام ب 1 ح 3.

[3] المبسوط 1 : 338.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست