اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 265
والإنصاف أن ظاهر
سياق الآية الأخيرة يفيد التلازم بين حرمة قتل الصيد ولزوم الكفارة ، وأنه مسبّب
عنها ، وكذلك ظاهر الأخبار الكثيرة المعتبرة ، كالصحيح : « لا تستحلنّ شيئاً من
الصيد وأنت حرام [ ولا وأنت حلال في الحرم ] ولا تدلّنّ عليه محلاًّ ولا محرماً
فيصطاده ، ولا تُشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه الفداء لمن تعمّده » [1].
والصحيح : «
المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ فعليه الفداء » [2].
وهذا التلازم لا
يتم إلاّ على تقدير تخصيص الصيد بالمحلّل منه ، فإنه الذي وقع الإجماع نصّاً وفتوى
على التلازم فيه كلياً دون غيره ، فلم يثبت فيه التلازم كذلك ، بل صرّح الشيخ في
المبسوط بأنه لا خلاف يعني بين العلماء في عدم وجوب الجزاء في مثل الحيّة والعقرب
والفأرة والغراب والحدأة والذئب والكلب ، وأنه لا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من
الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالأسد
والنمر والفهد وغير ذلك.
وقال في مثل
المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسبع ، وهو المتولد بين الضبع
والذئب ، والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحش : يجب الجزاء فيه عند من خالفنا
، ولا نصّ لأصحابنا فيه. والأولى أن نقول لا جزاء فيه ؛ لأنه لا دليل عليه ،
والأصل براءة الذمة [3].
انتهى.
[1] الكافي 4 :
381 / 1 ، الوسائل 12 : 415 أبواب الإحرام ب 1 ح 1 وما بين المعقوفين أضفناه من
المصدر.