responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 264

وأما الثاني فلمنع التبادر أوّلاً ، وإلاّ لاختصت الآية بإثبات تحريم أكل الصيد ، لا قتله ، وهو بعيد جدّاً ، بل مخالف لفهم الكل قطعاً.

وثانياً بأن غاية ذلك اختصاص تلك الآية بالمحلَّل ، وهو لا يوجب تقييد إطلاق الآية الأُخرى ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) [1] وما ضاهاها من إطلاق الأخبار وغيرها.

وبالجملة : فترك التقييد بالمحلَّل وفاقاً لمن مرّ أسدّ.

ويؤيده الخبر في تفسير الآية الأخيرة عند قوله( وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) قال : « إنّ رجلاً انطلق وهو محرم ، فأخذ ثعلباً ، فجعل يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك ، فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ، ثم خلّت » [2].

وهو كالنص في عموم الآية للثعلب ، ولا قائل بالفرق.

وأما قول الحلبي فلا دخل له بأحد التعريفين كإخباره ـ [3] إن ابقي على ظاهره من تحريم مطلق الحيوان ، بل هو قول شاذ مخالف للنص والإجماع ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [4]. وإن قيّد بإرادته الحيوان البرّي كالأخبار رجع إلى ما قلناه من عموم الصيد للمحرّم فيؤيده ، مع أنه حكي عن الراوندي أنه مذهبنا [5] ، معرباً عن دعوى الإجماع ، هذا.


[1] المائدة : 95.

[2] الكافي 4 : 397 / 6 ، الوسائل 12 : 430 أبواب تروك الإحرام ب 8 ح 1.

[3] ليست في « ق ».

[4] منهم : الشهيد في الدروس 1 : 353 ، وصاحب المدارك 8 : 313 والحدائق 15 : 138.

[5] فقه القرآن 1 : 306.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست