اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 264
وأما الثاني فلمنع
التبادر أوّلاً ، وإلاّ لاختصت الآية بإثبات تحريم أكل الصيد ، لا قتله ، وهو بعيد
جدّاً ، بل مخالف لفهم الكل قطعاً.
وثانياً بأن غاية
ذلك اختصاص تلك الآية بالمحلَّل ، وهو لا يوجب تقييد إطلاق الآية الأُخرى ( لا
تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )[1] وما ضاهاها من إطلاق الأخبار وغيرها.
وبالجملة : فترك
التقييد بالمحلَّل وفاقاً لمن مرّ أسدّ.
ويؤيده الخبر في
تفسير الآية الأخيرة عند قوله( وَمَنْ عادَ
فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ ) قال : « إنّ رجلاً انطلق وهو محرم ، فأخذ ثعلباً ، فجعل
يقرب النار إلى وجهه وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما
يصنع ، ثم أرسله بعد ذلك ، فبينما الرجل نائم إذ جاءته حية فدخلت في فيه فلم تدعه
حتى جعل يحدث كما أحدث الثعلب ، ثم خلّت » [2].
وهو كالنص في عموم
الآية للثعلب ، ولا قائل بالفرق.
وأما قول الحلبي
فلا دخل له بأحد التعريفين كإخباره ـ [3] إن ابقي على ظاهره من تحريم مطلق الحيوان ، بل هو قول شاذ
مخالف للنص والإجماع ، كما صرّح به جماعة من الأصحاب [4]. وإن قيّد
بإرادته الحيوان البرّي كالأخبار رجع إلى ما قلناه من عموم الصيد للمحرّم فيؤيده ،
مع أنه حكي عن الراوندي أنه مذهبنا [5] ، معرباً عن دعوى الإجماع ، هذا.