responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 266

فلو كان صيد هذه الأنواع المحرّمة محرّماً للزم فيه الفداء بمقتضى ما مرّ من التلازم الظاهر من الآية والأخبار ، والتالي باطل ، لما عرفت من الإجماع ، فتعيّن أن المراد بالصيد المحرَّم عليه إنما هو المحلَّل منه ، دون المحرَّم ، وإلاّ للزم إما الفداء فيه مطلقاً ، وهو خلاف الإجماع كما مضى ، أو رفع اليد عن التلازم بين الأمرين الظاهر من الآية والأخبار كما قدّمنا ، ولا سبيل إليه أيضاً ، فإنّ تخصيص الصيد فيهما بالمحلَّل أولى من رفع اليد عن التلازم المستفاد منهما ، سيّما وأنّ التخصيص ولو في الجملة لو عمّم الصيد للمحرّم لازم أيضاً قطعاً.

فما ذكره الماتن من التعريف هنا أقوى ، ولا يحتاج إلى إدخال نحو الثعلب والأرنب في الصيد ، ولا إلى استثنائها من القصر المستفاد من التعريف وإن وقع في الدروس [1] ، لابتنائهما على كون تحريم قتلها لكونها صيداً ، وفيه ما مضى.

بقي الكلام في الخبر الذي مرّ في تفسير الآية وتضمنه الثعلب ، وإشعار عبارة الراوندي بدعوى الإجماع على عموم الصيد للمحرَّم.

ويمكن الجواب عنهما : فالأول بضعف السند [2]. والثاني بالوهن بمعارضته بدعوى كون التخصيص مذهب الأكثر ، وبعد التعارض يبقى العموم في الصيد للمحرَّم بعد ما قدّمناه بلا مستند.

فإذاً التخصيص بالمحلَّل هو المعتمد.

( و ) إذا تمهّد ذلك فاعلم أنه ( لا يحرم صيد البحر ) بالكتاب والسنّة المستفيضة والإجماع ( وهو ما يبيض ويفرخ ) بضم حرف‌


[1] الدروس 1 : 351.

[2] فإنّ فيه أبا جميلة ، مضافاً إلى الإرسال قبله. ( منه ; ).

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست