اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 266
فلو كان صيد هذه
الأنواع المحرّمة محرّماً للزم فيه الفداء بمقتضى ما مرّ من التلازم الظاهر من
الآية والأخبار ، والتالي باطل ، لما عرفت من الإجماع ، فتعيّن أن المراد بالصيد
المحرَّم عليه إنما هو المحلَّل منه ، دون المحرَّم ، وإلاّ للزم إما الفداء فيه
مطلقاً ، وهو خلاف الإجماع كما مضى ، أو رفع اليد عن التلازم بين الأمرين الظاهر
من الآية والأخبار كما قدّمنا ، ولا سبيل إليه أيضاً ، فإنّ تخصيص الصيد فيهما
بالمحلَّل أولى من رفع اليد عن التلازم المستفاد منهما ، سيّما وأنّ التخصيص ولو
في الجملة لو عمّم الصيد للمحرّم لازم أيضاً قطعاً.
فما ذكره الماتن
من التعريف هنا أقوى ، ولا يحتاج إلى إدخال نحو الثعلب والأرنب في الصيد ، ولا إلى
استثنائها من القصر المستفاد من التعريف وإن وقع في الدروس [1] ، لابتنائهما على
كون تحريم قتلها لكونها صيداً ، وفيه ما مضى.
بقي الكلام في
الخبر الذي مرّ في تفسير الآية وتضمنه الثعلب ، وإشعار عبارة الراوندي بدعوى
الإجماع على عموم الصيد للمحرَّم.
ويمكن الجواب
عنهما : فالأول بضعف السند [2]. والثاني بالوهن بمعارضته بدعوى كون التخصيص مذهب الأكثر ،
وبعد التعارض يبقى العموم في الصيد للمحرَّم بعد ما قدّمناه بلا مستند.
فإذاً التخصيص
بالمحلَّل هو المعتمد.
( و)
إذا تمهّد ذلك
فاعلم أنه ( لا يحرم
صيد البحر ) بالكتاب والسنّة
المستفيضة والإجماع
( وهو ما يبيض ويفرخ ) بضم حرف