اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 263
أو يقال : إن
المتبادر من قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً )[1] حرمة أكله ، ولا اختصاص لحرمة المحرّم منه بالمحرم.
وكذا قوله : ( فَجَزاءٌ
مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ )[2] فإن المحرّمات ليست كذلك مع أصل الحلّ والبراءة.
وفي الوجهين نظر :
أما الأول فلأن
خروج تلك الأفراد المعدودة من المحرّم بالإجماع المنقول المتقدم غايته خروجها خاصة
، لا كلّ ما ليس بمحلَّل ، ولا التجوز بلفظ الصيد في خصوص المحلّل ، فإنّ التخصيص
خير من المجاز ، ولا موجب لإخراج ما ليس لإخراجه دليل من نص أو إجماع ، لاختصاصهما
فيما وصل إلينا بما مرّ من تلك الأفراد ، هذا.
مع أن الإجماع
المنقول عن المبسوط فيما وصل إلينا من عبارته إنما هو على نفي الكفارة والجزاء في
تلك الأفراد ، لا انتفاء التحريم ، وأحدهما غير الآخر ، ولا دليل على التلازم
بينهما ، كما لا تلازم بين لزوم الكفارة بقتل حيوان وكون وجهه كونه صيداً.
ومنه يظهر ما في
تعريف بعضهم الصيد هنا بما في المتن ، وزيادة قوله : ومن المحرّم الثعلب والأرنب
والضبّ واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والقطاة [3]. فإن حرمة قتل
هذه المحرّمات عليه لم يبيّن كونه من عموم أدلة حرمة الصيد ، ولا موجب لتوهم ذلك
غير لزوم الكفارة على قتلها ، وقد عرفت أنه أعم من جهة الصيد.