responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 263

أو يقال : إن المتبادر من قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) [1] حرمة أكله ، ولا اختصاص لحرمة المحرّم منه بالمحرم.

وكذا قوله : ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) [2] فإن المحرّمات ليست كذلك مع أصل الحلّ والبراءة.

وفي الوجهين نظر :

أما الأول فلأن خروج تلك الأفراد المعدودة من المحرّم بالإجماع المنقول المتقدم غايته خروجها خاصة ، لا كلّ ما ليس بمحلَّل ، ولا التجوز بلفظ الصيد في خصوص المحلّل ، فإنّ التخصيص خير من المجاز ، ولا موجب لإخراج ما ليس لإخراجه دليل من نص أو إجماع ، لاختصاصهما فيما وصل إلينا بما مرّ من تلك الأفراد ، هذا.

مع أن الإجماع المنقول عن المبسوط فيما وصل إلينا من عبارته إنما هو على نفي الكفارة والجزاء في تلك الأفراد ، لا انتفاء التحريم ، وأحدهما غير الآخر ، ولا دليل على التلازم بينهما ، كما لا تلازم بين لزوم الكفارة بقتل حيوان وكون وجهه كونه صيداً.

ومنه يظهر ما في تعريف بعضهم الصيد هنا بما في المتن ، وزيادة قوله : ومن المحرّم الثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ والقمل والزنبور والقطاة [3]. فإن حرمة قتل هذه المحرّمات عليه لم يبيّن كونه من عموم أدلة حرمة الصيد ، ولا موجب لتوهم ذلك غير لزوم الكفارة على قتلها ، وقد عرفت أنه أعم من جهة الصيد.


[1] المائدة : 96.

[2] المائدة : 95.

[3] المسالك 1 : 133 ، الروضة 2 : 236.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست