اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 256
المتقدمة ،
المعتضدة بالشهرة المحكية في كلام جماعة ، السليمة عما يصلح للمعارضة سوى الإطلاق
المتقدم إليه الإشارة ، ولا ريب أن هذه النصوص أظهر دلالةً منه ، فلينزّل عليها.
ولا دليل لصرفها
عن ظاهرها بالحمل على الاستحباب أو التقييد بالصورة الأُولى ، عدا ما في المنتهى
من أن الحج إذا لم يكن قضاؤه واجباً فعدم وجوب الكيفية أولى [1].
وغايته نفي الوجوب
النفسي ، وهو لا يلزم نفي الوجوب الشرطي التقييدي ، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء
، ولكن إن قضى فليقضه مماثلاً ، وهذا الوجوب أقرب إلى الحقيقة من الاستحباب
والتقييد السابقين ، فتأمل.
وكيف كان فالقول
المزبور إن لم نقل بكونه أظهر فلا ريب أنه أحوط ؛ تحصيلاً للبراءة اليقينية ،
وخروجاً عن الشبهة.
ثم إن مفروض المتن
وأكثر الجماعة ، بل نصوص المسألة أيضاً هو خصوص من حج قارناً ، دون غيره ، إلاّ أن
بعض الأصحاب عمّم وجعل فرض المسألة بين القوم أعم [2] ، فإن تمّ
الإجماع على ذلك ، وإلاّ فينبغي القطع بالرجوع إلى تفصيل المتن في غير القارن ،
لسلامة الأُصول فيه عن المعارض ، بناءً على اختصاص مورد النصوص والفتاوي الموجبة
للتماثل بالقارن ، ولا موجب للتعدية كما هو الفرض ، وذلك واضح بحمد الله سبحانه.
( و )اعلم أنه
( روي ) في الصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة
( استحباب بعث هدي ) من أيّ أُفق من الآفاق كان