responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 257

( والمواعدة ) مع المبعوث معه ( لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محلّه و ) أنه ( لا يلبّي ) أظهرها دلالةً على ذلك الصحيح : « إنّ علياً 7 وابن عباس كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجرّدان ، [ و ] إن بعثا بهما من أُفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كلّ ما يجتنب المحرم ، إلاّ أنه لا يلبّي إلاّ من كان حاجّاً أو معتمراً » [1].

وقريب منه آخر : عن الرجل يرسل بالهدي تطوعاً ، قال : « يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله 6 حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة » [2].

لكنه كباقي الأخبار يحتمل الاختصاص بالمصدود والمحصور ، لمكان التعليل فيه وإن بَعُد بالإضافة إلى قوله في الصدر : تطوعاً ، لقبوله التنزيل على ما يوافق التعليل ويلائمه من الاختصاص بالمصدود ، ولا كلام في الحكم فيه ولا في المحصور.

لكن ظاهر متأخري الأصحاب الاتفاق على عمومها للمسألة ، بل اختصاصها بها ، حيث استدلوا بها للحكم فيها ، مدّعين اشتهارها بين الأصحاب ، رادّين بذلك على الحلّي حيث أنكر الحكم في المسألة بعد أن‌


[1] التهذيب 5 : 424 / 1473 ، الوسائل 13 : 191 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 3.

[2] الفقيه 2 : 306 / 1517 ، التهذيب 5 : 424 / 1472 ، الوسائل 13 : 191 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست