اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 257
( والمواعدة ) مع المبعوث معه ( لإشعاره وتقليده ، واجتناب ما يجتنبه المحرم
وقت المواعدة حتى يبلغ الهدي محلّه و ) أنه
( لا يلبّي ) أظهرها دلالةً على ذلك الصحيح : « إنّ علياً 7 وابن عباس كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجرّدان ، [
و ] إن بعثا بهما من أُفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً
معلوماً ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كلّ
ما يجتنب المحرم ، إلاّ أنه لا يلبّي إلاّ من كان حاجّاً أو معتمراً » [1].
وقريب منه آخر :
عن الرجل يرسل بالهدي تطوعاً ، قال : « يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه ، فإذا كان
تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ،
فإنّ رسول الله 6 حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة
» [2].
لكنه كباقي
الأخبار يحتمل الاختصاص بالمصدود والمحصور ، لمكان التعليل فيه وإن بَعُد بالإضافة
إلى قوله في الصدر : تطوعاً ، لقبوله التنزيل على ما يوافق التعليل ويلائمه من
الاختصاص بالمصدود ، ولا كلام في الحكم فيه ولا في المحصور.
لكن ظاهر متأخري
الأصحاب الاتفاق على عمومها للمسألة ، بل اختصاصها بها ، حيث استدلوا بها للحكم
فيها ، مدّعين اشتهارها بين الأصحاب ، رادّين بذلك على الحلّي حيث أنكر الحكم في
المسألة بعد أن