اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 255
قابل؟ قال : « لا
ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ».
والقائل : الشيخ
وابن حمزة [1] ، بل الأكثر كما في كلام جماعة [2] ، بل المشهور كما
قيل [3] ، أخذاً بظاهر الأمر فإنه حقيقة في الوجوب ، والإطلاق ، لعدم إشعار في
الأخبار بورودها في الواجب ، وهو خيرة الماتن في الشرائع [4].
ولكنه رجع عنه هنا
فقال : ( وهو ) أي اعتبار المماثلة في المقضي والأمر به في الأخبار محمول ( على الأفضل ) والاستحباب ( إلاّ أن يكون القرآن ) الذي خرج منه ( متعيناً ) في حقه
( بوجه ) من الوجوه كالنذر
وشبهه ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه [5] ، وكثير من المتأخرين [6].
ولا شبهة ولا
إشكال في صورة التعيّن ولزوم اعتبار المماثلة فيها ؛ لتوافق الأُصول والنصوص فيها
، بل والفتاوي أيضاً ، إذ لم ينقل القول بعدم اعتبار المماثلة وجواز القضاء بما
شاء مطلقاً إلاّ من الحلّي ، وهو مع ندرته محمول إطلاق كلامه المحكي على غير
المتعين ، لغاية بُعد صدور مثل هذا الإطلاق مع مخالفته للأُصول الشرعية من مثله ،
ولعلّه لهذا نزّله كثير على ما في المتن من التفصيل.
ويشكل الحكم في
الصورة الأُخرى ؛ لمخالفته إطلاق النصوص
[1] الشيخ في
النهاية : 283 ، ابن حمزة في الوسيلة : 193.
[2] منهم الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 132 ، وصاحب المدارك 8 : 308.