responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 255

قابل؟ قال : « لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ».

والقائل : الشيخ وابن حمزة [1] ، بل الأكثر كما في كلام جماعة [2] ، بل المشهور كما قيل [3] ، أخذاً بظاهر الأمر فإنه حقيقة في الوجوب ، والإطلاق ، لعدم إشعار في الأخبار بورودها في الواجب ، وهو خيرة الماتن في الشرائع [4].

ولكنه رجع عنه هنا فقال : ( وهو ) أي اعتبار المماثلة في المقضي والأمر به في الأخبار محمول ( على الأفضل ) والاستحباب ( إلاّ أن يكون القرآن ) الذي خرج منه ( متعيناً ) في حقه ( بوجه ) من الوجوه كالنذر وشبهه ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه [5] ، وكثير من المتأخرين [6].

ولا شبهة ولا إشكال في صورة التعيّن ولزوم اعتبار المماثلة فيها ؛ لتوافق الأُصول والنصوص فيها ، بل والفتاوي أيضاً ، إذ لم ينقل القول بعدم اعتبار المماثلة وجواز القضاء بما شاء مطلقاً إلاّ من الحلّي ، وهو مع ندرته محمول إطلاق كلامه المحكي على غير المتعين ، لغاية بُعد صدور مثل هذا الإطلاق مع مخالفته للأُصول الشرعية من مثله ، ولعلّه لهذا نزّله كثير على ما في المتن من التفصيل.

ويشكل الحكم في الصورة الأُخرى ؛ لمخالفته إطلاق النصوص‌


[1] الشيخ في النهاية : 283 ، ابن حمزة في الوسيلة : 193.

[2] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 132 ، وصاحب المدارك 8 : 308.

[3] الحدائق 16 : 58.

[4] الشرائع 1 : 282.

[5] كالمنتهى 2 : 851 ، والمختلف : 318.

[6] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 300 ، وصاحب المدارك 8 : 308 ، وصاحب الحدائق 16 : 58.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست