responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 245

الثاني [1] ، معترضين به على ما في الدروس بعد نقله وميلهما إليه أوّلاً ، فاستدركاه بإطلاقه ، وهو في محلّه.

ويعضده استصحاب بقاء الإحرام بالإضافة إلى النساء على حاله إلى أن يتحقق المخرج عنه ، وليس إلاّ ما مرّ ، وضعفه قد ظهر.

وكذا التعليل في الدروس بقوله : إذ لا طواف لأجل النساء فيها [2]. فإنه إنما يتمّ لو علّق الإحلال منهم على طوافهن ، وليس ، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرّض لذكر طواف النساء ، وإنما المستفاد من الصحيح المتقدم توقف حلّهن على الطواف والسعي ، وهو متناول للحج بأقسامه والعمرتين.

ونحوه الرضوي ، لكن فيه : « لا يقرب النساء حتى يحجّ من قابل » [3].

لكن ربما يقال : إن سياق الصحيح لعلّه يشعر باختصاص مورده بغير العمرة المتمتع بها ، كما لا يخفى ، فلا إطلاق فيه لها ، إلاّ أن هذا غير كاف في إخراجها ؛ إذ غايته نفي الإطلاق ، وحينئذ فينبغي الرجوع فيما لم يشمله إلى مقتضى الأُصول ، وهو هنا البقاء على الإحرام بالإضافة إليهن حتى يثبت المحلّل ، وليس إلاّ الطواف ، لانعقاد الإجماع على الإحلال به منهنّ دون غيره.

وبالجملة : فالأظهر مساواة العمرة المتمتع مع غيرها في أنه لا يحل بالحصر من النساء ( حتى يحجّ في القابل إن كان ) أي الحج المحصَر عنه‌


[1] جامع المقاصد 3 : 296 ، المسالك 1 : 131.

[2] الدروس 1 : 476.

[3] فقه الرضا 7 : 229 ، المستدرك 9 : 309 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست