اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 245
الثاني [1] ، معترضين به على
ما في الدروس بعد نقله وميلهما إليه أوّلاً ، فاستدركاه بإطلاقه ، وهو في محلّه.
ويعضده استصحاب
بقاء الإحرام بالإضافة إلى النساء على حاله إلى أن يتحقق المخرج عنه ، وليس إلاّ
ما مرّ ، وضعفه قد ظهر.
وكذا التعليل في
الدروس بقوله : إذ لا طواف لأجل النساء فيها [2]. فإنه إنما يتمّ لو علّق الإحلال منهم على طوافهن ، وليس ،
إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرّض لذكر طواف النساء ، وإنما المستفاد من
الصحيح المتقدم توقف حلّهن على الطواف والسعي ، وهو متناول للحج بأقسامه
والعمرتين.
ونحوه الرضوي ،
لكن فيه : « لا يقرب النساء حتى يحجّ من قابل » [3].
لكن ربما يقال :
إن سياق الصحيح لعلّه يشعر باختصاص مورده بغير العمرة المتمتع بها ، كما لا يخفى ،
فلا إطلاق فيه لها ، إلاّ أن هذا غير كاف في إخراجها ؛ إذ غايته نفي الإطلاق ،
وحينئذ فينبغي الرجوع فيما لم يشمله إلى مقتضى الأُصول ، وهو هنا البقاء على
الإحرام بالإضافة إليهن حتى يثبت المحلّل ، وليس إلاّ الطواف ، لانعقاد الإجماع
على الإحلال به منهنّ دون غيره.
وبالجملة :
فالأظهر مساواة العمرة المتمتع مع غيرها في أنه لا يحل بالحصر من النساء ( حتى يحجّ في القابل
إن كان ) أي الحج المحصَر
عنه