اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 244
النساء والثياب
والطيب؟ فقال : « نعم من جميع ما يحرم على المحرم » الحديث [1].
وفيه نظر ؛ إذ ليس
فيه تصريح بالعمرة المتمتع بها ، بل هو مطلق شامل للعمرة المفردة والحج بأقسامه ،
ولا قائل به حينئذ ، وإخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالإجماع وإن أمكن جمعاً ،
إلاّ أن الجمع غير منحصر فيه.
فيحتمل الحمل على
التقية ، لكون جواز الإحلال مطلقاً حتى من النساء مذهب بعض العامة كما عرفته ،
ويؤيده كون الإمام 7 المروي عنه الرواية ممن كانت التقية في زمانه في غاية
الشدة. أو على ما إذا استنيب وطيف عنه ، كما ذكره بعض المحدّثين [2].
ومع ذلك فهو معارض
بالصحيح المجمع عليه ، الوارد في قضية الحسين 7 ، وفيه بعد نقلها : فقلت : أرأيت حين برئ من وجعه حلّ له
النساء؟ قال : « لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة »
فقلت : فما بال النبي 6 حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال :
« ليس هذا مثل هذا ، النبي 6 كان مصدوداً والحسين 7 كان محصوراً » [3].
وهو كما ترى أيضاً
مطلق ليس فيه تقييد بما عدا عمرة التمتع فيشملها أيضاً ، كما صرّح به جماعة ،
ومنهم المحقق الثاني وشيخنا الشهيد