responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 244

النساء والثياب والطيب؟ فقال : « نعم من جميع ما يحرم على المحرم » الحديث [1].

وفيه نظر ؛ إذ ليس فيه تصريح بالعمرة المتمتع بها ، بل هو مطلق شامل للعمرة المفردة والحج بأقسامه ، ولا قائل به حينئذ ، وإخراج ما عدا العمرة المتمتع بها بالإجماع وإن أمكن جمعاً ، إلاّ أن الجمع غير منحصر فيه.

فيحتمل الحمل على التقية ، لكون جواز الإحلال مطلقاً حتى من النساء مذهب بعض العامة كما عرفته ، ويؤيده كون الإمام 7 المروي عنه الرواية ممن كانت التقية في زمانه في غاية الشدة. أو على ما إذا استنيب وطيف عنه ، كما ذكره بعض المحدّثين [2].

ومع ذلك فهو معارض بالصحيح المجمع عليه ، الوارد في قضية الحسين 7 ، وفيه بعد نقلها : فقلت : أرأيت حين برئ من وجعه حلّ له النساء؟ قال : « لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » فقلت : فما بال النبي 6 حين رجع إلى المدينة حلّ له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال : « ليس هذا مثل هذا ، النبي 6 كان مصدوداً والحسين 7 كان محصوراً » [3].

وهو كما ترى أيضاً مطلق ليس فيه تقييد بما عدا عمرة التمتع فيشملها أيضاً ، كما صرّح به جماعة ، ومنهم المحقق الثاني وشيخنا الشهيد‌


[1] الكافي 4 : 369 / 2 ، التهذيب 5 : 464 / 1622 ، الوسائل 13 : 179 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 4.

[2] الوسائل 13 : 180.

[3] الكافي 4 : 369 / 3 ، التهذيب 5 : 421 / 1465 ، الوسائل 13 : 178 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست