اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 246
( واجباً ) مستقراً في ذمته ( أو يطاف عنه للنساء إن كان ندباً ) لما مضى.
لكن الصحيح
والرضوي لا يفيدان هذا التفصيل وإن كان مشهوراً حتى عزاه في المنتهى إلى علمائنا [1] ، مؤذناً بدعوى
الإجماع عليه ، بل إطلاقهما يشمل الندب أيضاً ، فلا يتحلل فيه أيضاً عن النساء
إلاّ بأن يطوف بالبيت.
لكن الإجماع
المنقول ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل عدم ظهور مخالف معتدّ به في المسألة ،
وبأن الحج المندوب لا يجب
العود لاستدراكه ،
والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم ، فالاكتفاء في الحلّ بالاستنابة لعلّه كاف ،
لا سيّما مع ضعف دلالة نحو هذا الحديث ، لوروده لبيان حكم آخر ، كما لا يخفى على
من تدبّره.
وظاهر المتن في
الواجب إطلاق توقف حلّهن على قضائه في القابل ولو مع العجز عنه ، وعدم كفاية
الاستنابة مطلقاً ، كما هو مقتضى الأصل ، ونحوه الصحيح المتقدم ، وحكي عن ظاهر
النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة والمراسم والإصباح والفاضلين في جملة من
كتبهما [2] ، لكن لم يحك عنهم التعميم إلى صورة العجز ، بل في القواعد
التصريح بالاكتفاء بالطواف عنه لهنّ إذا عجز [3] ، ونسب في الدروس إلى القبل [4] ، ولعلّ دليله
الحرج أو لزم العمل بإطلاق ما مرّ من الصحيح ، فيخصّ بعموم ما دلّ على نفيه في
الدين.
وإنما لزم
الاستنابة اقتصاراً في مخالفة الإطلاق على قدر ما يندفع به