responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 246

( واجباً ) مستقراً في ذمته ( أو يطاف عنه للنساء إن كان ندباً ) لما مضى.

لكن الصحيح والرضوي لا يفيدان هذا التفصيل وإن كان مشهوراً حتى عزاه في المنتهى إلى علمائنا [1] ، مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، بل إطلاقهما يشمل الندب أيضاً ، فلا يتحلل فيه أيضاً عن النساء إلاّ بأن يطوف بالبيت.

لكن الإجماع المنقول ، المعتضد بالشهرة العظيمة ، بل عدم ظهور مخالف معتدّ به في المسألة ، وبأن الحج المندوب لا يجب

العود لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم ، فالاكتفاء في الحلّ بالاستنابة لعلّه كاف ، لا سيّما مع ضعف دلالة نحو هذا الحديث ، لوروده لبيان حكم آخر ، كما لا يخفى على من تدبّره.

وظاهر المتن في الواجب إطلاق توقف حلّهن على قضائه في القابل ولو مع العجز عنه ، وعدم كفاية الاستنابة مطلقاً ، كما هو مقتضى الأصل ، ونحوه الصحيح المتقدم ، وحكي عن ظاهر النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة والمراسم والإصباح والفاضلين في جملة من كتبهما [2] ، لكن لم يحك عنهم التعميم إلى صورة العجز ، بل في القواعد التصريح بالاكتفاء بالطواف عنه لهنّ إذا عجز [3] ، ونسب في الدروس إلى القبل [4] ، ولعلّ دليله الحرج أو لزم العمل بإطلاق ما مرّ من الصحيح ، فيخصّ بعموم ما دلّ على نفيه في الدين.

وإنما لزم الاستنابة اقتصاراً في مخالفة الإطلاق على قدر ما يندفع به‌


[1] المنتهى 2 : 850.

[2] النهاية : 281 ، المبسوط 1 : 335 ، المهذب 1 : 270 ، الوسيلة : 193 ، المراسم : 118 ؛ وانظر الشرائع 1 : 282 ، والتبصرة : 78 ، والتحرير 1 : 123.

[3] القواعد 1 : 93.

[4] الدروس 1 : 476.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست