اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 243
أقوى وأظهر.
وقال الشهيد :
وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضرّ به التأخير ، وهو في موضع المنع ؛ لجواز
التعجيل مع البعث [1]. يعني تعجيل الإحلال قبل بلوغ الهدي محلّه فإنما فيه
مخالفة واحدة لأصل الشرع ، وهو الحلق قبل بلوغه محلّه مع ما مرّ من جواز ذلك في
منى ، بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محلّه
أصلاً. انتهى.
وإذا بلغ ميعاد
بلوغ الهدي محلّه
( فهناك ) أي في ذلك الوقت
الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعيّن كما مرّ في الصحيح الأخير
والموثق ( يقصّر )
كما في الأول
والخبر المتقدم في الصد [2].
( ويحلّ ) من كل شيء أحرم منه ( إلاّ من النساء ) بالنص [3] والإجماع على كل من المستثنى منه والمستثنى.
قيل : ومن العامة
من لا يرى الإحلال إلاّ بأن يأتي بالأفعال ، وإن فاته الحج تحلّل بالعمرة ، ومنهم
من يرى الإحلال من النساء أيضاً [4].
وفي الدروس : ولو
أُحصر في عمرة التمتع فالظاهر حلّ النساء له ؛ إذ لا طواف لأجل النساء فيها [5].
قيل : وهو حسن [6] ؛ للصحيح : عن
محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله ، وأيّ شيء عليه؟ قال : « هو حلال من كل شيء
» قلت : من