responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 243

أقوى وأظهر.

وقال الشهيد : وربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضرّ به التأخير ، وهو في موضع المنع ؛ لجواز التعجيل مع البعث [1]. يعني تعجيل الإحلال قبل بلوغ الهدي محلّه فإنما فيه مخالفة واحدة لأصل الشرع ، وهو الحلق قبل بلوغه محلّه مع ما مرّ من جواز ذلك في منى ، بخلاف ما إذا نحره مكانه ففيه مع ذلك مخالفة بأنه لم يبلغ الهدي محلّه أصلاً. انتهى.

وإذا بلغ ميعاد بلوغ الهدي محلّه ( فهناك ) أي في ذلك الوقت الذي واعد أصحابه للذبح أو النحر في المكان المعيّن كما مرّ في الصحيح الأخير والموثق ( يقصّر ) كما في الأول والخبر المتقدم في الصد [2].

( ويحلّ ) من كل شي‌ء أحرم منه ( إلاّ من النساء ) بالنص [3] والإجماع على كل من المستثنى منه والمستثنى.

قيل : ومن العامة من لا يرى الإحلال إلاّ بأن يأتي بالأفعال ، وإن فاته الحج تحلّل بالعمرة ، ومنهم من يرى الإحلال من النساء أيضاً [4].

وفي الدروس : ولو أُحصر في عمرة التمتع فالظاهر حلّ النساء له ؛ إذ لا طواف لأجل النساء فيها [5].

قيل : وهو حسن [6] ؛ للصحيح : عن محرم انكسرت ساقه أيّ شي‌ء يكون حاله ، وأيّ شي‌ء عليه؟ قال : « هو حلال من كل شي‌ء » قلت : من‌


[1] الدروس 1 : 477.

[2] راجع ص 3321.

[3] انظر الوسائل 13 : 177 أبواب الإحصار والصد ب 1.

[4] كشف اللثام 1 : 389.

[5] الدروس 1 : 476.

[6] كشف اللثام 1 : 389.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست