responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 239

إلاّ أن ظاهر الماتن هنا والفاضل في القواعد [1] الفرق ، حيث صرّحا بجواز الاقتصار هنا ، وأظهرا عدمه في الصدّ ، وهو ظاهر الأدلة إن لم نعتبر الأصل الأول والإطلاقات كتاباً وسنّة ، وقلنا باختلاف الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات.

وذلك الاختصاص ما دلّ على جواز الاقتصار على هدي السياق وعدمه من الأخبار بالإحصار ، دون الصدّ ، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصل من لزوم تعدّد المسبّبات عند تعدّد الأسباب ، فيتوجّه الفرق.

إلاّ أن شبهة الإجماع المركّب المنقول في عبائر الأصحاب أوجب العدم مطلقاً ، سيّما وأن بعض نسخ الكتاب في الصدّ بدل « لا يجزئ » : « يجزي » كما في نسخ الشرائع [2] ، واحتمال انسحاب ذلك في عبارة القواعد ؛ فإنها في الصدّ هكذا : وهل يكفي هدى السياق عن هدى التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه.

والضمير في « ندبه » كما يحتمل الرجوع إلى هدي السياق ، ويكون مفادها حينئذ التفصيل بين السياق المندوب فيجزئ ، والواجب فلا يجزئ.

كذا يحتمل رجوعه إلى هدي التحلّل ، ويكون مفادها حينئذ الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلّل مطلقاً ولو كان هدي السياق واجباً ، ويكون استحباب هدي التحلّل من باب الاحتياط كما قدّمناه ، خروجاً عن شبهة الخلاف ، فينوي التحلّل عند ذبح كل من الهديين. وحكى عن الإيضاح نقل هذا الاحتمال عن والده [3].


[1] القواعد 1 : 92 93.

[2] الشرائع 1 : 280.

[3] إيضاح الفوائد 1 : 322.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست