اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 239
إلاّ أن ظاهر
الماتن هنا والفاضل في القواعد [1] الفرق ، حيث صرّحا بجواز الاقتصار هنا ، وأظهرا عدمه في
الصدّ ، وهو ظاهر الأدلة إن لم نعتبر الأصل الأول والإطلاقات كتاباً وسنّة ، وقلنا
باختلاف الأسباب يقتضي تعدّد المسبّبات.
وذلك الاختصاص ما
دلّ على جواز الاقتصار على هدي السياق وعدمه من الأخبار بالإحصار ، دون الصدّ ،
فيرجع فيه إلى مقتضى الأصل من لزوم تعدّد المسبّبات عند تعدّد الأسباب ، فيتوجّه
الفرق.
إلاّ أن شبهة
الإجماع المركّب المنقول في عبائر الأصحاب أوجب العدم مطلقاً ، سيّما وأن بعض نسخ
الكتاب في الصدّ بدل « لا يجزئ » : « يجزي » كما في نسخ الشرائع [2] ، واحتمال انسحاب
ذلك في عبارة القواعد ؛ فإنها في الصدّ هكذا : وهل يكفي هدى السياق عن هدى التحلل؟
الأقوى ذلك مع ندبه.
والضمير في « ندبه
» كما يحتمل الرجوع إلى هدي السياق ، ويكون مفادها حينئذ التفصيل بين السياق
المندوب فيجزئ ، والواجب فلا يجزئ.
كذا يحتمل رجوعه
إلى هدي التحلّل ، ويكون مفادها حينئذ الاكتفاء بهدي السياق عن هدي التحلّل مطلقاً
ولو كان هدي السياق واجباً ، ويكون استحباب هدي التحلّل من باب الاحتياط كما
قدّمناه ، خروجاً عن شبهة الخلاف ، فينوي التحلّل عند ذبح كل من الهديين. وحكى عن
الإيضاح نقل هذا الاحتمال عن والده [3].