responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 238

الاكتفاء بما ساقه ؛ مضافاً إلى ما قيل من احتمال أن لا يكون أحرم [1] ، فتأمل.

وفي الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما [2]. يعني لا إن وجب بالإشعار أو التقليد.

ولعلّ الفرق لأنه وجب بالإحرام فاتّحد السبب ، ولظهر فتاوي الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصدّ أو الحصر ، لا الواجب بنذر وشبهه.

( والبحث في المعتمر إذا صدّ عن مكة ) أو النسك فيها ( كالبحث في الحاج ) إذا صدّ كما مرّ.

واعلم أنه لم يتقدم في كلامه ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحاً حتى يلحق به إحرام العمرة ، إلاّ أن مقتضى السياق لعلّه ذلك ، وكان الأولى ذكر هذا الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصدّ.

( والمحصور ) و ( هو الذي يمنعه المرض ) عن مكة أو الموقفين أو نحو ذلك مما مرّ في الصد كما مرّ ( فهو يبعث هديه ) للتحلّل ( لو لم يكن ساق ، ولو ساق اقتصر على ) بعث ( هدي السياق ) على المختار من الاكتفاء به عن هدي التحلل ، ويأتي على القول الآخر عدم جواز الاقتصار عليه كما مرّ في المصدود.

وظاهر الأصحاب عدم الفرق في جواز الاقتصار وعدمه بين الصدّ والإحصار ، وصرّح به جمع من الأصحاب [3].


[1] كشف اللثام 1 : 386.

[2] الدروس 1 : 477.

[3] منهم : الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 387 ، وصاحب الحدائق 16 : 23.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست