responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 240

وعلى هذا فيكون مختار الفاضلين في الكتابين جواز الاقتصار في المقامين ، فارتفع القائل بالفرق في البين.

وكيف كان فالظاهر هنا الاكتفاء بهدي السياق.

( ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان حاجّاً ، ومكة إن كان معتمراً ) على اختلاف فيه بين الأصحاب ، بعد اتّفاقهم كغيرهم على وجوب الهدي هنا للتحلّل وإن اختلفوا فيه في المصدود.

وما في المتن من عدم جواز التحلّل إلاّ ببلوغ الهدي محلّه مطلقاً هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه [1] ؛ للأصل ، وظاهر الآية( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [2] والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

ففي الصحيحين : القارن يحصر وقد قال : وأشترط فحلّني حيث حبستني ، قال : « يبعث بهديه » [3].

وفي الموثق : عن رجل أُحصر في الحج ، قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان بعمرة نحر بمكة » الخبر [4].

خلافاً للمحكي عن ظاهر المفيد والديلمي [5] ، ففصّلاً بين الإحرام‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583.

[2] البقرة : 196.

[3] التهذيب 5 : 423 / 1468 ، الوسائل 13 : 184 أبواب الإحصار والصد ب 4 ح 1.

[4] التهذيب 5 : 423 / 1470 ، الوسائل 13 : 182 أبواب الإحصار والصد ب 2 ح 2.

[5] المفيد في المقنعة : 446 ، الديلمي في المراسم : 118.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست