اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 240
وعلى هذا فيكون
مختار الفاضلين في الكتابين جواز الاقتصار في المقامين ، فارتفع القائل بالفرق في
البين.
وكيف كان فالظاهر
هنا الاكتفاء بهدي السياق.
( ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، وهو منى إن كان
حاجّاً ، ومكة إن كان معتمراً ) على اختلاف فيه بين الأصحاب ، بعد اتّفاقهم كغيرهم على وجوب
الهدي هنا للتحلّل وإن اختلفوا فيه في المصدود.
وما في المتن من
عدم جواز التحلّل إلاّ ببلوغ الهدي محلّه مطلقاً هو الأظهر الأشهر بين الأصحاب ،
بل ظاهر الغنية الإجماع عليه [1] ؛ للأصل ، وظاهر الآية( وَلا تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )[2] والصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
ففي الصحيحين :
القارن يحصر وقد قال : وأشترط فحلّني حيث حبستني ، قال : « يبعث بهديه » [3].
وفي الموثق : عن
رجل أُحصر في الحج ، قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ
الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان بعمرة نحر بمكة »
الخبر [4].
خلافاً للمحكي عن
ظاهر المفيد والديلمي [5] ، ففصّلاً بين الإحرام