responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 237

وهو الأظهر ؛ للأصل ، وإطلاق الكتاب والسنّة على ما مرّ ، والإجماع المحكي ، وظاهر الصحيح : القارن يحصر وقد قال : وأشترط فحلّني حيث حبستني ، قال : « يبعث بهديه » قلت : هل يتمتع من قابل؟ قال : « لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه » [1].

ونحوه الخبر [2] ، وضعف سنده بسهل سهل ، ومع ذلك منجبر بالعمل والموافقة لما مرّ.

فليحمل الرضوي على الاستحباب ، مضافاً إلى قصوره في نفسه.

ولكن العمل به أحوط ، سيّما مع إمكان التأمل في أكثر أدلة الأكثر بمعارضة الأصل استصحاب بقاء حكم الإحرام ، وهو أخصّكما مرّ فليقدم ؛ وعدم وضوح نقل الإجماع سيّما من الحلّي ؛ وقصور دلالة الصحيح وغيره عن التصريح بسقوط هدي التحلل ، وعلى تقديره فلعلّه لما فيهما من الاشتراط ، أي قوله : فحلّني من حيث حبستني ، بناءً على المختار من أن فائدته سقوطه كما مرّ.

ونحوهما في قصور الدلالة ما قيل [3] من الصحيح : « خرج الحسين 7 معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا ، فبَرْسمَ [4] فحلق شعر رأسه ونحرها ، ثم أقبل فجاء فضرب الباب » [5] لعدم وضوح ظهوره في‌


[1] التهذيب 5 : 423 / 1468 ، الوسائل 13 : 184 أبواب الإحصار والصد ب 4 ح 1.

[2] الكافي 4 : 371 / 7 ، الوسائل 13 : 85! أبواب الإحصار والصد ب 4 ح 2.

[3] كشف اللثام 1 : 386.

[4] البِرسام : ورم حار يعرض للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء. تاج العروس 8 : 199.

[5] الفقيه 2 : 305 / 1515 ، الوسائل 13 : 186 أبواب الإحصار الصد ب 6 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست