اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 236
قول الإسكافي إلى
قول الصدوقين ، كما صرّح به غيره [1].
ولم نقف لهما على
دليل سوى ما مرّ ، والرضوي : « فإن قرن الرجل الحج والعمرة فأُحصر بعث هدياً مع
هديه ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله
، وعليه الحج من قابل ، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل » [2].
وفيهما نظر :
أما الأول : فلأنا
لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر أو الصدّ هدياً مستقلا ، وإنما المستفاد من
الأدلة كتاباً وسنّةً إنما هو ما استيسر من الهدي كما في الأول [3] ، أو هديه كما في
الثاني كما عرفت ، ولا ريب في صدقهما على المسوق مطلقاً في محل البحث ، ولعلّه
لهذا استدل بالأول في المنتهى على ما اختاره من القول الثاني [4].
وأما الثاني :
فلقصوره عن معارضة ما دلّ على القول الثاني وهو الإجزاء مطلقاً ، كما عليه الأكثر
، بل المشهور على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جمع [5] ، بل ظاهر الغنية
الإجماع عليه مطلقاً [6] ، وكذا الحلّي إلاّ من الصدوق [7] كما حكي عنه.
[1] كالشهيد الأول
في الدروس 1 : 477 ، وصاحب الحدائق 16 : 19.