responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 236

قول الإسكافي إلى قول الصدوقين ، كما صرّح به غيره [1].

ولم نقف لهما على دليل سوى ما مرّ ، والرضوي : « فإن قرن الرجل الحج والعمرة فأُحصر بعث هدياً مع هديه ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ وانصرف إلى منزله ، وعليه الحج من قابل ، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل » [2].

وفيهما نظر :

أما الأول : فلأنا لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر أو الصدّ هدياً مستقلا ، وإنما المستفاد من الأدلة كتاباً وسنّةً إنما هو ما استيسر من الهدي كما في الأول [3] ، أو هديه كما في الثاني كما عرفت ، ولا ريب في صدقهما على المسوق مطلقاً في محل البحث ، ولعلّه لهذا استدل بالأول في المنتهى على ما اختاره من القول الثاني [4].

وأما الثاني : فلقصوره عن معارضة ما دلّ على القول الثاني وهو الإجزاء مطلقاً ، كما عليه الأكثر ، بل المشهور على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جمع [5] ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه مطلقاً [6] ، وكذا الحلّي إلاّ من الصدوق [7] كما حكي عنه.


[1] كالشهيد الأول في الدروس 1 : 477 ، وصاحب الحدائق 16 : 19.

[2] فقه الرضا 7 : 229 ، المستدرك 9 : 309 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 3.

[3] البقرة : 196.

[4] المنتهى 2 : 847.

[5] منهم صاحب المدارك 8 : 291 ، وصاحب الحدائق 16 : 22 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 386.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583.

[7] السرائر 1 : 640.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست