اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 235
مدّعيين الإجماع
عليه.
و ( أظهرهما ) عند آخرين
( أنه لا يسقط و ) جعلوا ( فائدة
الاشتراط جواز التحلل من غير توقع ) وتربّص لبلوغ الهدي محلّه.
وفيه : أن هذه
الفائدة مختصة بالمحصورة وأما المصدود فلا تظهر فيه ؛ لما مرّ من جواز تحلّله من
غير تربّص ، بناءً على جواز ذبح هديه مكان الصدّ كما هو الأظهر الأشهر ، ولذا
خصّها الماتن في بحث الإحرام بالمحصور ، لا لما توهّم من اختصاص جواز التحلل من
أصله به دون المصدود ، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط في المصدود.
وأضعف منه سائر ما
قيل في توجيه هذا الشرط غير سقوط الهدي ، من أراد تفصيل ذلك فعليه بمراجعة ذلك
البحث.
( وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ) بل أقوال
( أشبههما ) عند الماتن هنا
وفاقاً للصدوقين [1](
أنه لا يجزئ ) مطلقاً ، سواء وجب الهدي المسوق ولو بالإشعار أو التقليد أم لا. وفصّل
الإسكافي بين الواجب فلا يجزئ ، وغيره فنعم [2].
واختاره جماعة
منهم شيخنا الشهيد الثاني فقال :
والأقوى عدم
التداخل إن كان السياق واجباً ولو بالإشعار أو التقليد ؛ لاختلاف الأسباب المقتضية
لتعدّد المسبّبات ، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى ، إلاّ أن إطلاق هدي السياق عليه
مجاز [3]. انتهى.
وربما يظهر من
قوله : إلاّ أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز ، رجوع
[1] الصدوق في
الفقيه 2 : 305 ، وحكاه عن والده في المختلف : 317.