responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 235

مدّعيين الإجماع عليه.

و ( أظهرهما ) عند آخرين ( أنه لا يسقط و ) جعلوا ( فائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع ) وتربّص لبلوغ الهدي محلّه.

وفيه : أن هذه الفائدة مختصة بالمحصورة وأما المصدود فلا تظهر فيه ؛ لما مرّ من جواز تحلّله من غير تربّص ، بناءً على جواز ذبح هديه مكان الصدّ كما هو الأظهر الأشهر ، ولذا خصّها الماتن في بحث الإحرام بالمحصور ، لا لما توهّم من اختصاص جواز التحلل من أصله به دون المصدود ، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط في المصدود.

وأضعف منه سائر ما قيل في توجيه هذا الشرط غير سقوط الهدي ، من أراد تفصيل ذلك فعليه بمراجعة ذلك البحث.

( وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان ) بل أقوال ( أشبههما ) عند الماتن هنا وفاقاً للصدوقين [1] ( أنه لا يجزئ ) مطلقاً ، سواء وجب الهدي المسوق ولو بالإشعار أو التقليد أم لا. وفصّل الإسكافي بين الواجب فلا يجزئ ، وغيره فنعم [2].

واختاره جماعة منهم شيخنا الشهيد الثاني فقال :

والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجباً ولو بالإشعار أو التقليد ؛ لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدّد المسبّبات ، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى ، إلاّ أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز [3]. انتهى.

وربما يظهر من قوله : إلاّ أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز ، رجوع‌


[1] الصدوق في الفقيه 2 : 305 ، وحكاه عن والده في المختلف : 317.

[2] نقله عنه في المختلف : 317.

[3] الروضة البهية 2 : 368.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست