responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 232

والمضطر يذبحان بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه » [1].

وقصور السند أو ضعفه حيث كان مجبور بالعمل وموافقة الكتاب ، بناءً على أن المراد بالحصر فيه المنع مطلقاً ولو بالعدو ، لموافقته لأهل اللغة كما عرفته ، وإجماع المفسّرين على نزول الآية في حصر الحديبية ، كما صرّح به جماعة كالشافعي والنيسابوري وغيرهما [2] ، ويظهر أيضاً من الغنية ، وروى تفسيرها بها الشيخ في التبيان والطبرسي في المجمع [3] عن الأئمة : فيما حكي عنهما.

ويشعر بذلك أيضاً ذيل الآية ، وهو قوله سبحانه( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) لظهوره في الأمن من العدوّ ، دون المرض والعلّة ؛ ولذا قال بعض العامة باختصاص الآية بالصدّ دون المرض [4] ، وإن كان المناقشة فيه أيضاً واضحة ، لأن الورود في قضية خاصة لا ينافي عموم اللفظ وكذا تخصيص بعض أفراده بحكم غير ما علّق عليه أوّلاً لا يفيد تخصيص الحكم الأول بذلك الفرد أيضاً.

والقول الثاني للحلّي فلم يوجبه [5] ؛ للأصل ، ويخصّص بما مرّ ؛ ومنع عموم الآية للمنع بالعدو ، لاختصاصه بالحصر بالمرض ، وفيه ما مرّ.

ولا ينافيه الإجماع فتوًى ونصاً بتخصيص الحصر بالمرض ، والصد بالعدوّ ؛ لاحتمال كونه اصطلاحاً خاصاً لما بعد النزول. ولا بُعد فيه بعد‌


[1] المقنع : 76 ، الوسائل 13 : 178 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 2.

[2] الشافعي في الأُم 2 : 218 ، النيشابوري في حاشية تفسير الطبري 2 : 242 ؛ وانظر التفسير الكبير 5 : 161.

[3] التبيان 2 : 155 ، مجمع البيان 1 : 290.

[4] انظر بداية المجتهد 1 : 354.

[5] السرائر 1 : 641.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست